نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 457
درس 115
[أحكام العود إلى مكّة]
إذا قضى
الحاجّ مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكّة، و يستحبّ ليومه، فإن تأخّر فمن غده،
و في جواز تأخّره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهيّة، و قد روي[1] في الصحيح
عن الصادق و الكاظم عليهما السلام، و رواية منصور بن حازم[2] و محمّد بن
مسلم[3] الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، و
على القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحّة و إن أثم. نعم لا يجز تأخير الطواف و
السعي عن ذي الحجّة فيبطل الحجّ كما قاله ابن إدريس[4] إن تعمّد
ذلك، هذا حكم المتمتّع، و أمّا القارن و المفرد فيؤخّران طول ذي الحجّة لا عنه.
و يستحبّ
أمام دخول مكّة ما سلف في دخولها لطواف العمرة و سعيها من الغسل، و تقليم الأظفار
و أخذ الشارب هنا و الدعاء و غير ذلك، و يجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه و
الليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، و إنكار ابن إدريس[5] إعادته مع
الحدث ضعيف، و جعله الأظهر عدم الإعادة غريب.
ثمّ يأتي
بطواف الحجّ و ركعتيه و سعيه بعده، ثمّ بطواف النساء و ركعتيه على هذا الترتيب، و
كيفيّتها في الواجب و المستحبّ كما تقدّم، غير أنّه ينوي مميّزاتها عن غيرها. و
ليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصيّ و المرأة و الهمّ
و من لا إربه له في النساء.
[1]
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202.
[2] وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 ج 10 ص 201.
[3] وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 ج 10 ص 201.