responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 457

درس 115 [أحكام العود إلى مكّة]

إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى وجب عليه العود إلى مكّة، و يستحبّ ليومه، فإن تأخّر فمن غده، و في جواز تأخّره عن الغد اختيارا قولان، أقربهما الجواز على كراهيّة، و قد روي [1] في الصحيح عن الصادق و الكاظم عليهما السلام، و رواية منصور بن حازم [2] و محمّد بن مسلم [3] الصحيحة بالزيارة يوم النحر تحمل على الندب توفيقا، و على القول بتحريم التأخير لا يقدح في الصحّة و إن أثم. نعم لا يجز تأخير الطواف و السعي عن ذي الحجّة فيبطل الحجّ كما قاله ابن إدريس [4] إن تعمّد ذلك، هذا حكم المتمتّع، و أمّا القارن و المفرد فيؤخّران طول ذي الحجّة لا عنه.

و يستحبّ أمام دخول مكّة ما سلف في دخولها لطواف العمرة و سعيها من الغسل، و تقليم الأظفار و أخذ الشارب هنا و الدعاء و غير ذلك، و يجزئ الغسل بمنى بل غسل النهار ليومه و الليل لليلته ما لم يحدث فيعيده، و إنكار ابن إدريس [5] إعادته مع الحدث ضعيف، و جعله الأظهر عدم الإعادة غريب.

ثمّ يأتي بطواف الحجّ و ركعتيه و سعيه بعده، ثمّ بطواف النساء و ركعتيه على هذا الترتيب، و كيفيّتها في الواجب و المستحبّ كما تقدّم، غير أنّه ينوي مميّزاتها عن غيرها. و ليس طواف النساء مخصوصا بمن يغشى النساء إجماعا، فيجب على الخصيّ و المرأة و الهمّ و من لا إربه له في النساء.


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 9 ج 10 ص 202.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 6 ج 10 ص 201.

[3] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب زيارة البيت ح 5 ج 10 ص 201.

[4] السرائر: ج 1 ص 602.

[5] نفس المصدر.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست