نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 439
و يبعر في سواد، إمّا بكون هذه المواضع سودا و إما بكونه ذا ظلّ، أو
بكونه رعى و مشى و نظر و برك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي[1]: و الثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهم
السلام، و يكره الثور و الجمل.
و يجب
النيّة في الذبح، و يجزئ الاستنابة في ذبحه. و يستحبّ جعل يده مع يده فينويان، و
مباشرته أفضل إن أحسن، و يستحب للنائب ذكر المنوب لفظا و يجب نيّة، و نحر الإبل
قائمة صوافّ مربوطة يدها ما بين الخفّ إلى الركبة رواه أبو الصباح[2]، و روى أبو
خديجة[3] أنّه يعقل يدها اليسرى و طعنها من الجانب الأيمن، و
الدعاء بالمأثور. و يجب مراعاة شروط الذبيحة.
و مكان هدي
التمتّع منى، و زمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجّة، و في رواية أبي بصير[4] تقييده بما
قبل يوم النفر، و حملت على من صام ثمّ وجد، و يشكل بأنّه إحداث قول ثالث، إلّا أن
يبنى على جواز صيامه في التشريق.
و يجب أن
يصرفه في الصدقة و الإهداء و الأكل، و ظاهر الأصحاب الاستحباب.
مسائل:
[الأولى حكم فاقد الهدي]
لو فقد
الهدي و وجد ثمنه خلّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجّة، فإن تعذّر فمن القابل
فيه، و لو عجز عن الثمن صام، و أطلق الحسن[5] وجوب الصوم عند
الفقد، و خيّر ابن الجنيد[6] بينهما و بين
الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي