responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 438

أجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد، و روى أبو بصير [1] إجزاء البدنة و البقرة عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم، و في رواية حمران [2] إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، و روى عليّ بن أسباط [3] إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، و قال المفيد [4] و عليّ بن بابويه [5]: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، و قال سلّار [6]: يجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و الاشتراك أظهر بين الأصحاب، و على القول بالوحدة لو تعذّرت انتقل إلى الصوم.

و لو اشتراها على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية [7]، و منعه الحسن [8]، و الظاهر أنّه أراد به لو خرجت بعد الذبح. و لو ظنّ التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، و يجي‌ء على قوله عدم الإجزاء، و لو تعذّر إلّا فاقد الشرائط أجزأ، و روى الحلبيّ [9] إجزاء المعيب إذا لم يعلم بعينه حتّى نقد ثمنه، و روى معاوية [10] عدم الإجزاء.

و يستحبّ كونه إناثا من الإبل و البقر، ذكرانا من الضأن و المعز، و أن يكون كبشا من الضأن أو تيسا من المعز، و أن يكون ممّا عرف به و يكفي قول المالك، و أن يكون سمينا ينظر في سواد و يمشي في سواد و يبرك في سواد، و في رواية [11]


[1] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 114.

[2] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10 ص 115.

[3] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 114.

[4] المقنعة: ص 452.

[5] المختلف: ج 1 ص 305.

[6] المراسم: ص 114.

[7] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 111.

[8] المختلف: ج 1 ص 306.

[9] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 122.

[10] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 122.

[11] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 108.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست