نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 438
أجزاء الخمسة لاولي الخوان الواحد، و روى أبو بصير[1] إجزاء البدنة و البقرة عن سبعة إذا
اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم، و في رواية حمران[2] إجزاء البدنة عن سبعين مطلقا، و روى عليّ بن أسباط[3] إجزاء الشاة عن سبعين مطلقا، و قال
المفيد[4] و عليّ بن بابويه[5]: يجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل
بيت، و قال سلّار[6]:
يجزي البقرة عن خمسة و أطلق، و الاشتراك أظهر بين الأصحاب، و على القول بالوحدة لو
تعذّرت انتقل إلى الصوم.
و لو
اشتراها على أنّها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت لصحيح الرواية[7]، و منعه
الحسن[8]، و الظاهر أنّه أراد به لو خرجت بعد الذبح. و لو ظنّ
التمام فظهر النقص لم يجزئ بخلاف العكس، و يجيء على قوله عدم الإجزاء، و لو تعذّر
إلّا فاقد الشرائط أجزأ، و روى الحلبيّ[9] إجزاء المعيب إذا
لم يعلم بعينه حتّى نقد ثمنه، و روى معاوية[10] عدم الإجزاء.
و يستحبّ
كونه إناثا من الإبل و البقر، ذكرانا من الضأن و المعز، و أن يكون كبشا من الضأن
أو تيسا من المعز، و أن يكون ممّا عرف به و يكفي قول المالك، و أن يكون سمينا ينظر
في سواد و يمشي في سواد و يبرك في سواد، و في رواية[11]
[1]
وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 114.
[2] وسائل
الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 11 ج 10 ص 115.
[3] وسائل
الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 9 ج 10 ص 114.