responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 439

و يبعر في سواد، إمّا بكون هذه المواضع سودا و إما بكونه ذا ظلّ، أو بكونه رعى و مشى و نظر و برك في الخضرة فسمن لذلك، قال الراوندي [1]: و الثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهم السلام، و يكره الثور و الجمل.

و يجب النيّة في الذبح، و يجزئ الاستنابة في ذبحه. و يستحبّ جعل يده مع يده فينويان، و مباشرته أفضل إن أحسن، و يستحب للنائب ذكر المنوب لفظا و يجب نيّة، و نحر الإبل قائمة صوافّ مربوطة يدها ما بين الخفّ إلى الركبة رواه أبو الصباح [2]، و روى أبو خديجة [3] أنّه يعقل يدها اليسرى و طعنها من الجانب الأيمن، و الدعاء بالمأثور. و يجب مراعاة شروط الذبيحة.

و مكان هدي التمتّع منى، و زمانه يوم النحر، فإن فات أجزأ في ذي الحجّة، و في رواية أبي بصير [4] تقييده بما قبل يوم النفر، و حملت على من صام ثمّ وجد، و يشكل بأنّه إحداث قول ثالث، إلّا أن يبنى على جواز صيامه في التشريق.

و يجب أن يصرفه في الصدقة و الإهداء و الأكل، و ظاهر الأصحاب الاستحباب.

مسائل:

[الأولى حكم فاقد الهدي]

لو فقد الهدي و وجد ثمنه خلّفه عند ثقة ليذبحه عنه في ذي الحجّة، فإن تعذّر فمن القابل فيه، و لو عجز عن الثمن صام، و أطلق الحسن [5] وجوب الصوم عند الفقد، و خيّر ابن الجنيد [6] بينهما و بين الصدقة بالوسطى من قيمة الهدي‌


[1] لا يوجد لدينا كتابه.

[2] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 135.

[3] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 135.

[4] وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب الذبح ح 3 ج 10 ص 153.

[5] المختلف: ج 1 ص 304.

[6] المختلف: ج 1 ص 204.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست