نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 436
الثامنة:
روى معاوية[1] عن الصادق
عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة و يرمي بها، و روى
عبد الأعلى[2] أنّه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته و إن شاء
في غده.
التاسعة: ينبغي أن يأخذ على
الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى،
تأسّيا
بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قاله الشيخ في المبسوط[3].
درس 111 [في أحكام الهدي]
يجب ذبح
الهدي على المتمتّع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، و لو تمتّع المكّي فثالث
الأوجه وجوبه عليه إن تمتّع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتّع، و هو منقول عن المحقّق[4]، و يحتمل
وجوبه عليه إن كان لغير حجّ الإسلام، و في صحيح العيص[5] يجب على من
اعتمر في رجب و أقام بمكّة و خرج منها حاجّا لا على من خرج فأحرم من غيرها، و فيه
دقيقة، و إنّما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة قاله في الخلاف[6]، و لا
بوقوف عرفة و لا برمي جمرة العقبة. و لاتباع ثياب التجمّل فيه، و لو باعها و
اشتراه أجزأ.
و يجب كونه
من النعم، و أفضله البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم، و لا يجزئ غير الثنيّ، و هو من
البقر و المعز ما دخل في الثانية، و من الإبل في السادسة، و يجزئ من الضأن ما كمل
سبعة أشهر، و قيل: ستّة أشهر.
[1]
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217.
[2] وسائل
الشيعة: ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 218.