responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 436

الثامنة:

روى معاوية [1] عن الصادق عليه السلام فيمن سقطت منه حصاة فاشتبهت يأخذ من تحت قدمه حصاة و يرمي بها، و روى عبد الأعلى [2] أنّه لو نسي رمي حصاة أعادها إن شاء من ساعته و إن شاء في غده.

التاسعة: ينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى إلى الجمرة الكبرى،

تأسّيا بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قاله الشيخ في المبسوط [3].

درس 111 [في أحكام الهدي]

يجب ذبح الهدي على المتمتّع بعد الرمي يوم النحر أو نحره بمنى، و لو تمتّع المكّي فثالث الأوجه وجوبه عليه إن تمتّع ابتداء لا إذا عدل إلى التمتّع، و هو منقول عن المحقّق [4]، و يحتمل وجوبه عليه إن كان لغير حجّ الإسلام، و في صحيح العيص [5] يجب على من اعتمر في رجب و أقام بمكّة و خرج منها حاجّا لا على من خرج فأحرم من غيرها، و فيه دقيقة، و إنّما يجب الهدي بإحرام الحجّ لا بالعمرة قاله في الخلاف [6]، و لا بوقوف عرفة و لا برمي جمرة العقبة. و لاتباع ثياب التجمّل فيه، و لو باعها و اشتراه أجزأ.

و يجب كونه من النعم، و أفضله البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم، و لا يجزئ غير الثنيّ، و هو من البقر و المعز ما دخل في الثانية، و من الإبل في السادسة، و يجزئ من الضأن ما كمل سبعة أشهر، و قيل: ستّة أشهر.


[1] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 1 ج 10 ص 217.

[2] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العود إلى منى ح 3 ج 10 ص 218.

[3] المبسوط: ج 1 ص 368.

[4] المختصر النافع: ص 89.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 85.

[6] الخلاف: ج 2 ص 273.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست