responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 435

في القابل على الأصحّ مباشرة أو استنابة، و لا يحرم عليه شي‌ء من محرّمات الإحرام في الأظهر، و في رواية عبد اللّه بن جبلة [1] عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ عليه النساء و عليه الحجّ من قابل، و لم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل على الندب. و لو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأوّل من أيّام التشريق مقدّما له أيضا، و تجب نيّة القضاء في كلّ ما فات.

الخامسة: لا يشترط في استنابة المريض اليأس من برئه،

و لو زال عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة و إن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد [2]، و لو زال عذره في أثناء الرمي بنى، و لو اتّفق الرمي بعد زوال عذره، لعدم إعلام النائب به مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال أمره، و من مصادفة المانع من الاستنابة.

السادسة: لو رمى بحصى نجس أجزأ،

نصّ عليه في المبسوط [3]، و منعه ابن حمزة [4] لما روي [5] من غسله، قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، و لو رمى بخاتم فضّة من حجارة الحرم أجزأ، و لو رمى بصخرة عظيمة، فالأقرب الإجزاء، و لو رمى بحجر مسّته النار أجزأ ما لم يستحل.

السابعة: لو نفر في النفر الأوّل استحبّ دفن حصى اليوم الثالث عشر،

و لم أقف على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد [6]: إنّه يرمي حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214.

[2] لا يوجد لدينا كتابه.

[3] المبسوط: ج 1 ص 369.

[4] الوسيلة: ص 181.

[5] الفقه الرضوي: ص 225.

[6] لا يوجد لدينا كتابه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست