نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 435
في القابل على الأصحّ مباشرة أو استنابة، و لا يحرم عليه شيء من
محرّمات الإحرام في الأظهر، و في رواية عبد اللّه بن جبلة[1] عن الصادق عليه السلام من ترك رمي الجمار متعمّدا لم
تحلّ عليه النساء و عليه الحجّ من قابل، و لم نقف على قائل به من الأصحاب فيحمل
على الندب. و لو فاته رمي الجمرة يوم النحر قضاه في اليوم الأوّل من أيّام التشريق
مقدّما له أيضا، و تجب نيّة القضاء في كلّ ما فات.
الخامسة: لا يشترط في
استنابة المريض اليأس من برئه،
و لو زال
عذره بعد فعل نائبه لم تجب الإعادة و إن كان في الوقت خلافا لابن الجنيد[2]، و لو زال
عذره في أثناء الرمي بنى، و لو اتّفق الرمي بعد زوال عذره، لعدم إعلام النائب به
مع إمكانه أو لا معه، ففي إجزاء فعله عندي نظر، من امتناع تكليف الغافل مع امتثال
أمره، و من مصادفة المانع من الاستنابة.
السادسة: لو رمى بحصى نجس
أجزأ،
نصّ عليه في
المبسوط[3]، و منعه ابن حمزة[4] لما روي[5] من غسله،
قلنا: لا لنجاسة أو يحمل على الندب، و لو رمى بخاتم فضّة من حجارة الحرم أجزأ، و
لو رمى بصخرة عظيمة، فالأقرب الإجزاء، و لو رمى بحجر مسّته النار أجزأ ما لم
يستحل.
السابعة: لو نفر في النفر
الأوّل استحبّ دفن حصى اليوم الثالث عشر،
و لم أقف
على استحباب الاستنابة في رميه عنه في الثالث عشر، نعم قال ابن الجنيد[6]: إنّه يرمي
حصى الثالث عشر في الثاني عشر بعد رمي يومه.
[1]
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب العود إلى منى ح 5 ج 10 ص 214.