نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 427
كون الفائت ندبا، أو اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس[1] عن الباقر عليه السلام، فإنّها مصرّحة
بأن المشترط يكفيه العمرة و غيره يحجّ من قابل، و لم يذكر فيها طواف النساء.
و العمل
بهذه بعيد، لأنّ الفائت إن كان واجبا مستقرّا لم يسقط بالاشتراط، و إن كان غير
مستقرّ و لم يفت بفعل المكلّف لم يجب قضاؤه بعدم[2] الاشتراط،
و إن كان بفعله فكالمستقرّ، و إن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا[3] و إن لم
يعتمر.
و أوجب عليّ
بن بابويه[4] و ابنه[5] على المتمتّع
بالعمرة يفوته الموفقان العمرة و دم شاة، و لا شيء على المفرد سوى العمرة و لم
يذكرا أيضا طواف النساء.
و لو أراد
من فاته الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل، فالأشبه المنع، و هل ينقلب إحرامه أو
يقلبه بالنيّة؟ الأحوط الثاني، و رواية محمّد بن سنان[6] فهي عمرة
مفردة، تدلّ على الأوّل، و رواية معاوية[7] فليجعلها عمرة،
تدلّ على الثاني.
و القضاء
تابع للأداء في الفور و التراخي و النوع، و من جوّز العدول عن القران و الإفراد
إلى التمتّع في الأداء جوّزه في القضاء، و لا تجزئ عمرة التحلّل عن عمرة الإسلام.
[1]
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 65.