responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 427

كون الفائت ندبا، أو اشترط في حال إحرامه، لرواية ضريس [1] عن الباقر عليه السلام، فإنّها مصرّحة بأن المشترط يكفيه العمرة و غيره يحجّ من قابل، و لم يذكر فيها طواف النساء.

و العمل بهذه بعيد، لأنّ الفائت إن كان واجبا مستقرّا لم يسقط بالاشتراط، و إن كان غير مستقرّ و لم يفت بفعل المكلّف لم يجب قضاؤه بعدم [2] الاشتراط، و إن كان بفعله فكالمستقرّ، و إن كان ندبا لم يجب قضاؤه مطلقا [3] و إن لم يعتمر.

و أوجب عليّ بن بابويه [4] و ابنه [5] على المتمتّع بالعمرة يفوته الموفقان العمرة و دم شاة، و لا شي‌ء على المفرد سوى العمرة و لم يذكرا أيضا طواف النساء.

و لو أراد من فاته الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل، فالأشبه المنع، و هل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة؟ الأحوط الثاني، و رواية محمّد بن سنان [6] فهي عمرة مفردة، تدلّ على الأوّل، و رواية معاوية [7] فليجعلها عمرة، تدلّ على الثاني.

و القضاء تابع للأداء في الفور و التراخي و النوع، و من جوّز العدول عن القران و الإفراد إلى التمتّع في الأداء جوّزه في القضاء، و لا تجزئ عمرة التحلّل عن عمرة الإسلام.


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 65.

[2] في «ز»: لعدم.

[3] في «م» و «ز»: بالاشتراط مطلقا.

[4] المختلف: ج 1 ص 294.

[5] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 22.

[6] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج 10 ص 57.

[7] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 65.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست