responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 424

الشمس، و الأوّل أشهر، و لا يفيض الإمام حتى تطلع [1] الشمس استحبابا، و أوجبه عليه ابن حمزة [2].

و خامسها: السلامة من الجنون و الإغماء و السكر و النوم في جزء من الوقت كما مرّ.

و سادسها: كونه ليلة النحر و يومه حتّى تطلع الشمس، و للمضطرّ إلى زوال الشمس، و الكلام في الغلط هنا كالكلام في عرفات.

و تستحبّ السكينة و الوقار في إفاضته، و ذكر اللّه تعالى، و الاستغفار، و الدعاء، و الهرولة بوادي محسّر للماشي و الراكب، و لو نسي الهرولة تداركها، و يقول فيها: اللّهمّ سلّم عهدي و اقبل توبتي و أجب دعوتي و اخلفني فيمن تركت بعدي، و قال الصدوق [3]: أمر الصادق عليه السلام رجلا ترك السعي في وادي محسّر بالرجوع إليه من مكّة، و الهرولة فيه قبل العود من عرفة بدعة قاله الحسن [4]، و روي [5] أنّ قدرها مائة ذراع أو مائة خطوة، و أنّه يكره الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة.

و أوجب القاضي [6] فيه ذكر اللّه [7] تعالى و الصلاة على النبي و آله عليهم السلام، للآية [8]، و لقول الصادق عليه السلام [9]: إن ذكروا اللّه أجزأهم،


[1] في «ز»: مطلع.

[2] الوسيلة: ص 177.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 469.

[4] لم نعثر عليه.

[5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 و 3 ج 10 ص 46 و 47.

[6] المهذّب: ج 1 ص 254.

[7] في باقي النسخ: الذكر للّه.

[8] سورة البقرة: الآية 200.

[9] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 63.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست