responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 425

و قال عليه السلام [1]: يكفي اليسير من الدعاء و قد سئل عن الوقوف.

[في أحكام الإفاضة]

و أمّا أحكامه فمسائل: الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا، فلو تعمّد تركه بطل حجّه، و قول ابن الجنيد [2] بوجوب البدنة لا غير ضعيف، و رواية حريز [3] بوجوب البدنة على متعمد تركه أو المستخفّ به متروكة، محمولة على من وقف به ليلا قليلا ثمّ مضى. و لو تركه نسيانا فلا شي‌ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختيارا، و لو نسيهما بالكلّية بطل حجّه، و كذا الجاهل. و لو ترك الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب [4]، و رواية محمّد بن يحيى [5] بخلافه، و تأوّلها الشيخ [6] على تارك كمال الوقوف جهلا و قد أتى باليسير منه.

و أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختيار و الاضطرار ثمانية مجزئة إلّا الاضطراريّ الواحد منهما، و في اضطراريّ المشعر رواية [7] صحيحة بالإجزاء، و عليها ابن الجنيد [8] و الصدوق [9] و المرتضى [10] في ظاهر كلامهما، و قال ابن الجنيد [11]: يلزمه دم لفوات عرفة، و يمكن تأويلها بمن أدرك اضطراريّ عرفة،


[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 و 7 ج 10 ص 63 و 64.

[2] المختلف: ج 1 ص 300.

[3] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح 1 ج 10 ص 65.

[4] التهذيب: ج 5 ص 292.

[5] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6 ج 10 ص 64.

[6] التهذيب: ج 5 ص 293.

[7] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 8 ج 10 ص 59.

[8] المختلف: ج 1 ص 301.

[9] علل الشرائع: ب 204 ذيل ح 1 ج 2 ص 451.

[10] الانتصار: ص 90.

[11] المختلف: ج 1 ص 301.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست