responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407

لظاهر رواية أبي بصير [1]، و يعارضها غيرها [2] من أنّه يكمل أسبوعين، و الثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد [3] و عليّ بن بابويه [4]، و يفهم منه الإبطال بالقران، و ظاهر الأصحاب أنّه الأوّل و إلّا لوجب التكميل.

الثاني عشر: منع في النهاية [5] من الطواف ببرطلة

لرواية زياد بن يحيى [6]، و في التهذيب [7]: يكره، و قال ابن إدريس [8]: إنّما يحرم إذا حرم الستر، و هو قريب.

فرع:

لو قلنا بالتحريم إمّا تعبّدا أو للستر فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف، و كذا لبس المخيط و شبهه.

الثالث عشر: لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة

رجع إليه، و استأنف السعي في كلّ موضع يستأنف الطواف، و بنى [9] فيما يبني في الطواف، و خيّر الصدوق [10] فيما إذا ذكر أنّه لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي و الإتيان بهما و بين فعلهما بعد فراغه، لتعارض الروايتين [11].


[1] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436.

[2] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 437.

[3] المختلف: ج 1 ص 289.

[4] نفس المصدر السابق.

[5] النهاية: ص 242.

[6] وسائل الشيعة: ب 67 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 47.

[7] التهذيب: ج 5 ص 134.

[8] السرائر: ج 1 ص 576.

[9] في «م»: و يبني.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 407.

[11] وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 489.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست