نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 407
لظاهر رواية أبي بصير[1]، و يعارضها غيرها[2] من أنّه يكمل أسبوعين، و الثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد[3] و عليّ بن بابويه[4]، و يفهم منه الإبطال بالقران، و ظاهر الأصحاب أنّه
الأوّل و إلّا لوجب التكميل.
لرواية زياد
بن يحيى[6]، و في التهذيب[7]: يكره، و قال ابن
إدريس[8]: إنّما يحرم إذا حرم الستر، و هو قريب.
فرع:
لو قلنا
بالتحريم إمّا تعبّدا أو للستر فالأشبه أنّه لا يقدح في صحّة الطواف، و كذا لبس
المخيط و شبهه.
الثالث عشر: لو ذكر في
السعي خللا في الطواف أو الصلاة
رجع إليه، و
استأنف السعي في كلّ موضع يستأنف الطواف، و بنى[9] فيما يبني
في الطواف، و خيّر الصدوق[10] فيما إذا ذكر أنّه
لم يصلّ الركعتين بين قطع السعي و الإتيان بهما و بين فعلهما بعد فراغه، لتعارض
الروايتين[11].
[1]
وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 436.
[2] وسائل
الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 437.