responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408

الرابع عشر: يجب تقديم طواف الحج و العمرة على السعي،

فإن قدّم السعي لم يجزئ و إن كان سهوا، أمّا طواف النساء فمتأخّر عن السعي، فلو قدّمه ناسيا أجزأ، و في رواية سماعة [1] إطلاق الإجزاء و لم يقيّد بالنسيان، و كذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة و الخوف من الحيض.

الخامس عشر [رواية معاوية عن الصادق عليه السلام]

روى معاوية [2] عن الصادق عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر، و لعلّه للكراهيّة [3]، لرواية محمّد بن مسلم [4] السالفة، و روى أبو خالد [5] عن أبي الحسن عليه السلام أنّه ليس على المفرد طواف النساء، و ردّه الشيخ [6] بالإجماع على وجوبه، و روي [7] عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.

السادس عشر: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الاولى،

و في السنة الثانية يشترك بينهما، و في الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. و القراءة في الطواف أفضل من الذكر، فإن مرّ بسجدة و هو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه الكليني [8] عن الصادق عليه السلام.

درس 106 مباحث السعي ثلاثة:

الأوّل: في مقدّماته

و هي أربع عشرة مسنونة:


[1] وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 475.

[2] وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 496.

[3] في باقي النسخ: للكراهة.

[4] وسائل الشيعة: ب 83 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 496.

[5] وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 9 ج 9 ص 495.

[6] الخلاف: ج 2 ص 363.

[7] وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 491.

[8] الكافي: ج 4 ص 427 ح 3 باب نوادر الطواف.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست