نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 408
الرابع عشر:
يجب تقديم طواف الحج و العمرة على السعي،
فإن قدّم
السعي لم يجزئ و إن كان سهوا، أمّا طواف النساء فمتأخّر عن السعي، فلو قدّمه ناسيا
أجزأ، و في رواية سماعة[1] إطلاق الإجزاء و لم يقيّد بالنسيان، و كذا
يجوز تقديمه على السعي للضرورة و الخوف من الحيض.
الخامس عشر [رواية معاوية
عن الصادق عليه السلام]
روى معاوية[2] عن الصادق
عليه السلام لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتّى يقصّر، و لعلّه للكراهيّة[3]، لرواية
محمّد بن مسلم[4] السالفة، و روى أبو خالد[5] عن أبي
الحسن عليه السلام أنّه ليس على المفرد طواف النساء، و ردّه الشيخ[6] بالإجماع
على وجوبه، و روي[7] عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيا كما لا يطوف جالسا.
السادس عشر: الطواف للمجاور
أفضل من الصلاة في السنة الاولى،
و في السنة
الثانية يشترك بينهما، و في الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم. و القراءة في
الطواف أفضل من الذكر، فإن مرّ بسجدة و هو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة، رواه
الكليني[8] عن الصادق عليه السلام.
درس 106 مباحث السعي ثلاثة:
الأوّل: في مقدّماته
و هي أربع
عشرة مسنونة:
[1]
وسائل الشيعة: ب 65 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 475.
[2] وسائل
الشيعة: ب 83 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 496.