نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 393
لرواية البزنطي[1] إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، و ستر
العورة، و الختان في الرجل مع المكنة، و يظهر من ابن إدريس[2] التوقّف فيه، و الطهارة من الحدث، و تجزئ طهارة
المستحاضة و التيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ. و لا يشترط طهارة الحدث في
الطواف المندوب خلافا للحلبي[3]، و خصوص رواية زرارة و عبيد[4] الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.
و لا يشترط
في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ، و منع ابن زهرة[5] مدفوع بفعل
النبي صلّى اللّه عليه و آله[6]، و يجب في المشي
المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، و لو نذره فالمروي[7] وجوب
طوافين، و لو تعلّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضي[8] الصحّة و
يلزمه طوافان، و أطلق ابن إدريس[9] البطلان، و مال
إليه المحقّق[10] إن كان الناذر رجلا.
فرع:
لو عجز عن
المشي إلّا على الأربع[11] فالأشبه فعله، و يمكن تعيّن[12]
[1]
وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462.