نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 394
الركوب لثبوت التعبّد به اختيارا.
الثاني: في الكيفيّة،
و يشتمل على
واجب و ندب.
فالواجب اثنا عشر:
النيّة
و لا بدّ من
قصد القربة، و كونه طواف عمرة أو حجّ، و طواف النساء أو غيره، لوجوبه أو ندبه، و
ظاهر بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات الأفعال، نعم يشترط أن
لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
و ثانيها: مقارنتها لأوّل
جزء من الحجر الأسود،
بحيث يكون
أوّل بدنه بإزاء أوّل الحجر، حتّى يمرّ عليه كلّه بجميع بدنه، و لا يشترط استقباله
ثمّ الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.
فلو نقص
خطوة أو أقلّ من ذلك لم يجزئ، و لو زاد عليه متعمّدا بطل و لو خطوة.
و خامسها:
إكمال السبع
من الحجر إليه شوط.
و سادسها: إدخال الحجر في
طوافه،
فلو طاف فيه
أو مشى على حائطه لم يجزئ، سواء قلنا بأنّه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في
رواية زرارة[1] عن الصادق عليه السلام، و قطع به الصدوق[2]، و لو جعل
يده على جداره فالأولى المنع، أمّا لو مسّ خارج الجدار منه لم يضرّ، و لو اختصر
شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان[3]، و يمكن
اعتبار تجاوز النصف هنا، و حينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك
الحجر.
و سابعها: الطواف بين البيت
و المقام،
فلو أدخله
لم يصحّ في المشهور، و جوّز
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة و فضلها ح 2308 ج 2 ص 243.