responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394

الركوب لثبوت التعبّد به اختيارا.

الثاني: في الكيفيّة،

و يشتمل على واجب و ندب.

فالواجب اثنا عشر:

النيّة

و لا بدّ من قصد القربة، و كونه طواف عمرة أو حجّ، و طواف النساء أو غيره، لوجوبه أو ندبه، و ظاهر بعض القدماء أنّ نيّة الإحرام كافية عن خصوصيّات نيّات الأفعال، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا، و يجب استدامة حكمها إلى الفراغ.

و ثانيها: مقارنتها لأوّل جزء من الحجر الأسود،

بحيث يكون أوّل بدنه بإزاء أوّل الحجر، حتّى يمرّ عليه كلّه بجميع بدنه، و لا يشترط استقباله ثمّ الانحراف، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء.

و ثالثها: البدأة بالحجر،

فلو ابتدأ بغيره فلغو، حتّى يأتيه فيجدّد عنده النيّة.

و رابعها: الختم به،

فلو نقص خطوة أو أقلّ من ذلك لم يجزئ، و لو زاد عليه متعمّدا بطل و لو خطوة.

و خامسها:

إكمال السبع من الحجر إليه شوط.

و سادسها: إدخال الحجر في طوافه،

فلو طاف فيه أو مشى على حائطه لم يجزئ، سواء قلنا بأنّه من البيت كما هو المشهور، أو لا كما في رواية زرارة [1] عن الصادق عليه السلام، و قطع به الصدوق [2]، و لو جعل يده على جداره فالأولى المنع، أمّا لو مسّ خارج الجدار منه لم يضرّ، و لو اختصر شوطا في الحجر ففي إعادته وحده أو الاستئناف روايتان [3]، و يمكن اعتبار تجاوز النصف هنا، و حينئذ لو كان السابع كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر.

و سابعها: الطواف بين البيت و المقام،

فلو أدخله لم يصحّ في المشهور، و جوّز‌


[1] من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة و فضلها ح 2308 ج 2 ص 243.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 21.

[3] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الطواف ح 3 و 4 ج 9 ص 432.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست