responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393

لرواية البزنطي [1] إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، و ستر العورة، و الختان في الرجل مع المكنة، و يظهر من ابن إدريس [2] التوقّف فيه، و الطهارة من الحدث، و تجزئ طهارة المستحاضة و التيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ. و لا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي [3]، و خصوص رواية زرارة و عبيد [4] الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.

و لا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ، و منع ابن زهرة [5] مدفوع بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله [6]، و يجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، و لو نذره فالمروي [7] وجوب طوافين، و لو تعلّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضي [8] الصحّة و يلزمه طوافان، و أطلق ابن إدريس [9] البطلان، و مال إليه المحقّق [10] إن كان الناذر رجلا.

فرع:

لو عجز عن المشي إلّا على الأربع [11] فالأشبه فعله، و يمكن تعيّن [12]


[1] وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462.

[2] السرائر: ج 1 ص 574.

[3] الكافي في الفقه: ص 195.

[4] كذا في الأصل، و الصحيح: عبيد بن زرارة، كما في الوسائل، راجع وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 444.

[5] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 517.

[6] وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478.

[7] وسائل الشيعة: ب 70 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 478.

[8] المهذّب: ج 1 ص 231.

[9] السرائر: ج 1 ص 576.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 271. و فيه إذا كان الناذر امرأة.

[11] في باقي النسخ: أربع.

[12] في باقي النسخ: تعيين.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست