responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392

و المشي حافيا و نعله بيده، و الدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكّة زادها اللّه شرفا اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخّ أو غيرها، و لو تعذّر اغتسل بعد دخوله، و لو أحدث بعد غسله أعاده.

و دخول مكّة من أعلاها من عقبة المدنيّين، و الخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة و وقار، و يستحبّ عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح و المدّ، و هي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكّة، و يخرج من ثنية كدي بالضمّ و القصر منوّنا و هي بأسفل مكّة، و الظاهر أنّ استحباب الدخول من الأعلى و الخروج من الأسفل عامّ، و قال الفاضل [1]: يختصّ بالمدنيّ و الشاميّ، و في رواية يونس بن يعقوب [2] إيماء إليه.

و يغتسل لدخول المسجد الحرام [3] و أوجبه الجعفي [4]، و يدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، و يقف عنده داعيا مصلّيا على النبيّ و آله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة و رفع يديه و دعا بالمنقول.

و يجب قبله أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب و البدن، و في العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة نظر، و قطع ابن إدريس [5] و الفاضل [6] بعدمه، (و التوقّف فيه لا وجه له) [7]، و كرّه ابن الجنيد [8] و ابن حمزة [9] الطواف في الثوب النجس،


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 360.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح 2 ج 9 ص 317.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في «م».

[4] كتابه غير موجود لدينا.

[5] السرائر: ج 1 ص 574.

[6] المختلف: ج 1 ص 291.

[7] ما بين القوسين ثابت في نسخة «ز» بعد قوله الآتي «و ستر العورة».

[8] نفس المصدر السابق.

[9] الوسيلة: ص 173.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست