نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 392
و المشي حافيا و نعله بيده، و الدعاء عند دخوله، فإذا أراد دخول مكّة
زادها اللّه شرفا اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخّ أو غيرها، و
لو تعذّر اغتسل بعد دخوله، و لو أحدث بعد غسله أعاده.
و دخول مكّة
من أعلاها من عقبة المدنيّين، و الخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة و
وقار، و يستحبّ عندنا دخوله من ثنية كداء بالفتح و المدّ، و هي التي ينحدر منها
إلى الحجون مقبرة مكّة، و يخرج من ثنية كدي بالضمّ و القصر منوّنا و هي بأسفل
مكّة، و الظاهر أنّ استحباب الدخول من الأعلى و الخروج من الأسفل عامّ، و قال
الفاضل[1]: يختصّ بالمدنيّ و الشاميّ، و في رواية يونس بن يعقوب[2] إيماء
إليه.
و يغتسل
لدخول المسجد الحرام[3] و أوجبه الجعفي[4]، و يدخله
حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل، و يقف عنده داعيا مصلّيا على النبيّ
و آله عليهم السلام، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة و رفع يديه و دعا
بالمنقول.
و يجب قبله
أربعة أشياء: إزالة النجاسة عن الثياب و البدن، و في العفو عمّا يعفى عنه في
الصلاة نظر، و قطع ابن إدريس[5] و الفاضل[6] بعدمه، (و
التوقّف فيه لا وجه له)[7]، و كرّه ابن الجنيد[8] و ابن حمزة[9] الطواف في
الثوب النجس،