نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 381
فيها، و لم يذكر عدم إصابة وجهها، و المشهور منع ذلك إلّا بخشبة تحته
و شبهها تمنعه من إصابة الوجه، و في رواية حريز[1] تسدله إلى الذقن، و لو أصاب الوجه رفعته بسرعة و إلّا
وجب الدم قاله الشيخ[2].
الرابع عشر: قلم الأظفار،
ففي كلّ ظفر
مدّ من طعام، و في الرواية[3] قيمة مدّ، و في
أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفّر عن الماضي، و في جميعها شاة إن اتّحد
المجلس و إلّا فشاتان، و لو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنّها
كالأصليّة، و قال ابن الجنيد[4]: في الظفر مدّ أو
قيمته حتّى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، و إن[5] فرّق بين
يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم، و قال الحلبيّ[6]: في قصّ
ظفر كفّ من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع و في أظفار كلتيهما شاة، و كذا حكم
أظفار رجليه، و إن كان الجميع في مجلس فدم، و قال الحسن[7]: من انكسر
ظفره فلا يقصّه فإن فعل أطعم مسكينا في يده، و قال الفاضل[8]: لو انكسر
ظفره فله إزالته إجماعا، و توقّف في الفدية.
و الأقرب
التساوي بين قصّ بعض الظفر و كلّه، نعم لو قصّه في دفعات فالظاهر عدم التعدّد مع
اتّحاد الوقت، و لو تغاير احتمل التعدّد.
درس 101
الخامس عشر: إزالة الشعر عن
رأسه و بدنه،
و يجوز حلق
الرأس لأذى،
[1]
وسائل الشيعة: ب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 6 ج 9 ص 130.