نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382
و عليه شاة أو إطعام عشرة[1] لكلّ واحد مدّ أو صيام ثلاثة أيّام، و قال المفيد[2]: يطعم ستّة ستّة أمداد، و قال الحسن[3] و ابن الجنيد[4]: يطعم ستّة اثني عشر مدّا، و هو في صحيح حريز[5]، و التخيير بين العشرة و بين هذا وجه
قوي، و لو حلقه لغير أذى فكذلك و يأثم. و لا فرق بين بعضه و كلّه. و لو لم يسمّ
حلقا تصدّق بشيء. و لو اختلف الوقت في الحلق تعدّدت الكفارة، و لو قصّره في أوقات
ثمّ حلقه احتمل التعدّد. و في نتف الإبطين شاة و كذا حلقهما، و في أحدهما إطعام
ثلاثة مساكين.
و لو سقط شيء
من شعر لحيته أو رأسه فعليه كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شيء، و كذا في
الغسل على الأقرب، و أوجب المفيد[6] الكفّ في السقوط
بالوضوء، و قال[7]: و لو كثر الساقط من شعره فشاة، و قال سلّار[8]: في القليل
كفّ و في الكثير شاة و أطلق، و قال الحلبي[9]: في قصّ الشارب و
حلق العانة و الإبطين شاة.
فروع سبعة:
الأوّل:
الأقرب أنّه لا شيء على الناسي و الجاهل، و أوجب الفاضل[10]
[10] قال
الفاضل في المختلف: ج 1 ص 287 و التذكرة: ج 1 ص 354 و التحرير: ج 1 ص 100 و
الإرشاد:
ج 1 ص 324:
(و تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تجب مع
الجهل و النسيان و العمد)، و لم نعثر على ما نسبه الشهيد للفاضل في كتبه.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 382