responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382

و عليه شاة أو إطعام عشرة [1] لكلّ واحد مدّ أو صيام ثلاثة أيّام، و قال المفيد [2]: يطعم ستّة ستّة أمداد، و قال الحسن [3] و ابن الجنيد [4]: يطعم ستّة اثني عشر مدّا، و هو في صحيح حريز [5]، و التخيير بين العشرة و بين هذا وجه قوي، و لو حلقه لغير أذى فكذلك و يأثم. و لا فرق بين بعضه و كلّه. و لو لم يسمّ حلقا تصدّق بشي‌ء. و لو اختلف الوقت في الحلق تعدّدت الكفارة، و لو قصّره في أوقات ثمّ حلقه احتمل التعدّد. و في نتف الإبطين شاة و كذا حلقهما، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

و لو سقط شي‌ء من شعر لحيته أو رأسه فعليه كفّ من طعام، و لو كان في الوضوء فلا شي‌ء، و كذا في الغسل على الأقرب، و أوجب المفيد [6] الكفّ في السقوط بالوضوء، و قال [7]: و لو كثر الساقط من شعره فشاة، و قال سلّار [8]: في القليل كفّ و في الكثير شاة و أطلق، و قال الحلبي [9]: في قصّ الشارب و حلق العانة و الإبطين شاة.

فروع سبعة:

الأوّل: الأقرب أنّه لا شي‌ء على الناسي و الجاهل، و أوجب الفاضل [10]


[1] في «ق»: عشرة مساكين.

[2] المقنعة: ص 434.

[3] المختلف: ج 1 ص 285.

[4] المختلف: ج 1 ص 285.

[5] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 295.

[6] المقنعة: ص 435.

[7] في باقي النسخ: قال.

[8] المراسم: ص 120 و 122.

[9] الكافي في الفقه: ص 204.

[10] قال الفاضل في المختلف: ج 1 ص 287 و التذكرة: ج 1 ص 354 و التحرير: ج 1 ص 100 و الإرشاد:

ج 1 ص 324: (و تسقط الكفارة عن الجاهل و الناسي و المجنون إلا في الصيد فإن الكفارة تجب مع الجهل و النسيان و العمد)، و لم نعثر على ما نسبه الشهيد للفاضل في كتبه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست