responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360

واحد، و نقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد، و ضعفهما لو كان محرما في الحرم.

و لو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء، و نفاه ابن إدريس [1]، و الأوّل مرويّ [2]، و في تعدّيه إلى الرماة نظر، و المشتركون يتعدّد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلّين في الحرم. و لو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدّد الجزاء إن قصدوا و إلّا فواحد، و لو قصد بعضهم تعدّد على من قصد، و على الباقين فداء واحد و لو كان غير القاصد واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد، و يحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة و على الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة. و لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا.

و لو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة، و لو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة قاله عليّ بن بابويه [3]، و لم يجد الشيخ [4] به خبرا مسندا.

فرع:

لو كانت واحدة فالظاهر المساواة، و في انسحابه على الظباء و غيرها نظر لعدم التنصيص.

و في وجوب الفداء و القيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر. و لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ، و لو شكّ في العود فكيقين عدمه. و يكفي إعادتهنّ بفعله أو‌


[1] السرائر: ج 1 ص 561.

[2] وسائل الشيعة: انظر ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ص 226.

[3] المختلف: ج 1 ص 280.

[4] التهذيب: ج 5 ص 350.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست