نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 360
واحد، و نقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد، و
ضعفهما لو كان محرما في الحرم.
و لو أخطأ
أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء، و نفاه ابن إدريس[1]، و الأوّل
مرويّ[2]، و في تعدّيه إلى الرماة نظر، و المشتركون يتعدّد عليهم
الجزاء محرمين كانوا أو محلّين في الحرم. و لو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد
تعدّد الجزاء إن قصدوا و إلّا فواحد، و لو قصد بعضهم تعدّد على من قصد، و على
الباقين فداء واحد و لو كان غير القاصد واحدا على إشكال، ينشأ من مساواته القاصد،
و يحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد
الجميع، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة و على الآخر نصفها لو كان الواقع
كالحمامة. و لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا.
و لو نفر
حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة، و لو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة قاله عليّ بن
بابويه[3]، و لم يجد الشيخ[4] به خبرا مسندا.
فرع:
لو كانت
واحدة فالظاهر المساواة، و في انسحابه على الظباء و غيرها نظر لعدم التنصيص.
و في وجوب
الفداء و القيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر. و لو شكّ في العدد بنى على
الأقلّ، و لو شكّ في العود فكيقين عدمه. و يكفي إعادتهنّ بفعله أو