responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359

عيسى [1] في رميها، و في صحيح معاوية بن عمّار [2] لا شي‌ء فيها و لا في البقّ، و في التهذيب [3]: لا يجوز قتلها و لا قتل البقّ و البراغيث للمحرم.

و يجوز قتل الأفعى و العقرب و الفأرة و الأسد إذا أراده، و لو لم يرده فقولان:

أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.

درس 95 [في اجتماع الفداء و القيمة]

يجتمع الفداء و القيمة على المحرم في الحرم، و قال المرتضى [4] و ابن الجنيد [5]: يجب الجزاء مضاعفا و لو بلغ بدنة لم يتضاعف، و الرواية [6] مرسلة، و ضاعفه ابن إدريس [7]، و قال الحلبي [8]: يتضاعف الصوم في البدنة و البقرة و الظبي إذا كان في الحرم، و قال في موضع آخر [9]: عليه الفداء و القيمة، و روي [10] الجزاء مضاعفا و لم يذكر البدنة. و لا فرق في التضاعف و عدمه بين العامد و الخاطئ و العالم و الجاهل، و قال المرتضى [11]: على العامد جزاءان في الحلّ، و قيّده في الناصريّة [12] بقصده رفض إحرامه، و على الخاطئ و الجاهل‌


[1] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297.

[2] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 5 ج 9 ص 297.

[3] التهذيب: ج 5 ص 366.

[4] الانتصار: ص 99.

[5] المختلف: ج 1 ص 277.

[6] وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 243.

[7] السرائر: ج 1 ص 563.

[8] الكافي في الفقه: ص 187.

[9] الكافي في الفقه: ص 205.

[10] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ح 5 ج 9 ص 227.

[11] الانتصار: ص 99.

[12] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة) ص 245.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست