نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 359
عيسى[1]
في رميها، و في صحيح معاوية بن عمّار[2] لا شيء فيها و لا في البقّ، و في التهذيب[3]: لا يجوز قتلها و لا قتل البقّ و البراغيث للمحرم.
و يجوز قتل
الأفعى و العقرب و الفأرة و الأسد إذا أراده، و لو لم يرده فقولان:
أحوطهما كبش
إذا قتله في الحرم، سواء كان محلا أو محرما.
درس 95 [في اجتماع الفداء و
القيمة]
يجتمع
الفداء و القيمة على المحرم في الحرم، و قال المرتضى[4] و ابن
الجنيد[5]: يجب الجزاء مضاعفا و لو بلغ بدنة لم يتضاعف، و الرواية[6] مرسلة، و
ضاعفه ابن إدريس[7]، و قال الحلبي[8]: يتضاعف الصوم في
البدنة و البقرة و الظبي إذا كان في الحرم، و قال في موضع آخر[9]: عليه الفداء
و القيمة، و روي[10] الجزاء مضاعفا و لم يذكر البدنة. و لا فرق في التضاعف و
عدمه بين العامد و الخاطئ و العالم و الجاهل، و قال المرتضى[11]: على
العامد جزاءان في الحلّ، و قيّده في الناصريّة[12] بقصده رفض
إحرامه، و على الخاطئ و الجاهل
[1]
وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 297.
[2] وسائل
الشيعة: ب 15 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 5 ج 9 ص 297.