نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 356
عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و قيل: مع العجز تجب
الشاة ثمّ الإطعام ثمّ الصيام، و هو بعيد، و قال ابن حمزة[1]: مع العجز يتصدّق عن بيضة القطاة بدرهم، و لم نقف على
مأخذه، و الحق القاضي[2]
بيض الحمام، و طرّد ابن الجنيد[3] في كلّ بيضة فداء أمّها شاة.
درس 94 [في كفارة صيد
الحمام و الطير]
في الحمام و
هو كلّ مطوّق شاة على المحرم في الحلّ، و درهم على المحلّ في الحرم، و في فرخها
حمل فطم و رعى سنّه أربعة أشهر، أو جدي في رواية[4]، على
المحرم في الحلّ، و نصف درهم على المحلّ في الحرم، و في بيضتها درهم على المحرم في
الحلّ، و ربعه على المحلّ في الحرم، و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم. و مع
العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية[5] من كان عليه شاة
فلم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحجّ، و كذا كلّ شاة لا
نصّ في بدلها. و قال الحسن[6]: في الحمامة على
المحرم في الحرم شاة، و لو كسر بيضة حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.
و في كلّ من
القطاة و الدرّاجة و الحجلة حمل، و هو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته، و روى
سليمان بن خالد[7] في بيضها بكارة من الغنم، و هي