responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 356

عجز أطعم عشرة لعشرة، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و قيل: مع العجز تجب الشاة ثمّ الإطعام ثمّ الصيام، و هو بعيد، و قال ابن حمزة [1]: مع العجز يتصدّق عن بيضة القطاة بدرهم، و لم نقف على مأخذه، و الحق القاضي [2] بيض الحمام، و طرّد ابن الجنيد [3] في كلّ بيضة فداء أمّها شاة.

درس 94 [في كفارة صيد الحمام و الطير]

في الحمام و هو كلّ مطوّق شاة على المحرم في الحلّ، و درهم على المحلّ في الحرم، و في فرخها حمل فطم و رعى سنّه أربعة أشهر، أو جدي في رواية [4]، على المحرم في الحلّ، و نصف درهم على المحلّ في الحرم، و في بيضتها درهم على المحرم في الحلّ، و ربعه على المحلّ في الحرم، و يجتمع الأمران على المحرم في الحرم. و مع العجز عن الشاة يدخل في عموم صحيح معاوية [5] من كان عليه شاة فلم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام في الحجّ، و كذا كلّ شاة لا نصّ في بدلها. و قال الحسن [6]: في الحمامة على المحرم في الحرم شاة، و لو كسر بيضة حمامة تحرّك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف.

و في كلّ من القطاة و الدرّاجة و الحجلة حمل، و هو ينافي وجوب مخاض في فرخها مع شهرته، و روى سليمان بن خالد [7] في بيضها بكارة من الغنم، و هي‌


[1] الوسيلة: ص 169.

[2] المهذّب: ج 1 ص 226.

[3] المختلف: ج 1 ص 276.

[4] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.

[5] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186.

[6] المختلف: ج 1 ص 278.

[7] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 217.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست