نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 335
انعقادها مفردة أيضا.
[أحكام المتعة و فواتها]
و اختلف في
فوات المتعة، فقال في النهاية[1]: بزوال عرفة، و قال
عليّ بن بابويه[2]: تفوت المتعة المرأة إذا لم تطهر حتّى تزول الشمس يوم
التروية، و قال الحلبيّ[3]: وقت طواف العمرة إلى غروب شمس التروية
للمختار، و للمضطرّ إلى أن يبقى ما يدرك عرفة في آخر وقتها، و ظاهر ابن إدريس[4] امتداده ما
لم يفت اضطراريّ عرفة، و في صحيح زرارة[5] اشتراط اختياريّها
و هو قوي، و في صحيح جميل[6] له المتعة إلى زوال
عرفة و الحجّ إلى زوال النحر، و في صحيح العيص[7] توقيت
المتعة بغروب شمس التروية، و هو خيرة الصدوق[8] و المفيد[9]، و لعلّ
الخلاف في أشهر الحجّ يناط بهذا. و كلّما فاتت المتعة فالحجّ منفرد إذا أدرك
الوقوف المجزئ، و إلّا فقد صارت عمرة مفردة للتحلّل.
و لا يجوز
للمتمتّع بعد قضاء عمرته الخروج من مكّة بحيث يفتقر إلى استئناف إحرام، بل إمّا أن
يخرج محرما، و إمّا أن يعود قبل شهر، فإن انتفى الوصفان جدّد عمرة هي عمرة
التمتّع، و في إدراك[10] طواف النساء في الأولى احتمال. و لو رجع في
شهره دخلها محلا، فإن أحرم فيه من الميقات بالحجّ