و كذا لا
يجوز إدخال حجّ على حجّ، و لا عمرة على عمرة، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين، فلو
فعل فالبطلان أولى[2]، و قيل: ينعقد إحداهما، و لا نيّة حجّ[3] و عمرة
معا، إلّا على قول الحسن[4] و ابن الجنيد[5]، و لو فعل
بطل إحرامه، و في المبسوط[6]: يتخيّر ما لم
يلزمه أحدهما.
و لا ينعقد الحجّ و عمرة
التمتّع إلّا في أشهر الحجّ،
و هي شوّال
و ذو القعدة و ذو الحجّة في الأقرب للرواية[7]، و في المبسوط[8] و الخلاف[9]: و إلى قبل
طلوع فجر النحر، و قال الحسن[10] و المرتضى[11]: و عشر ذي
الحجّة، و قال الحلبيّ[12]: و ثمان من ذي الحجّة، و قال ابن إدريس[13]: و إلى
طلوع الشمس من العاشر، قيل: و هو نزاع لفظيّ. و لو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد،
و روي[14] انعقاده عمرة مفردة، و لو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها
احتمل
[1]
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66.