responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334

كما رواه معاوية بن عمّار [1]، فغيرها أولى.

[حكم إدخال حج على حج أو عمرة على عمرة]

و كذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ، و لا عمرة على عمرة، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى [2]، و قيل: ينعقد إحداهما، و لا نيّة حجّ [3] و عمرة معا، إلّا على قول الحسن [4] و ابن الجنيد [5]، و لو فعل بطل إحرامه، و في المبسوط [6]: يتخيّر ما لم يلزمه أحدهما.

و لا ينعقد الحجّ و عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ،

و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في الأقرب للرواية [7]، و في المبسوط [8] و الخلاف [9]: و إلى قبل طلوع فجر النحر، و قال الحسن [10] و المرتضى [11]: و عشر ذي الحجّة، و قال الحلبيّ [12]: و ثمان من ذي الحجّة، و قال ابن إدريس [13]: و إلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: و هو نزاع لفظيّ. و لو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد، و روي [14] انعقاده عمرة مفردة، و لو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها احتمل‌


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 66.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[3] في باقي النسخ: حجّة.

[4] المختلف: ج 1 ص 259.

[5] لم نعثر عليه.

[6] المبسوط: ج 1 ص 316.

[7] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 196.

[8] المبسوط: ج 1 ص 308.

[9] الخلاف: ج 1 ص 376.

[10] المختلف: ج 1 ص 260.

[11] جمل العلم و العمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص 62.

[12] الكافي في الفقه: ص 201.

[13] السرائر: ج 1 ص 524.

[14] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 195.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست