responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322

و لو قلنا بوجوب تقديم حجّة الإسلام من المنوب إمّا لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، و لو تقدّم نائب المنذورة فقضيّة كلام الشيخ [1] وقوعها عن حجّة الإسلام، و يستحقّ الأجرة على إشكال، أقربه ذلك، لإتيانه بما استؤجر له، و القلب من فعل الشارع، و حينئذ تنفسخ إجارة الآخر.

و يجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوبة [2] عن جماعة، و لا يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، و في وقوعها لنفسه تردّد لرواية أبي حمزة [3]، و لأنّه لم ينو عن نفسه. و لو اشتركوا في نذر حجّ مشترك صحّ من النائب الواحد و إن كان واجبا على الجماعة.

و تجوز النيابة في أبعاض الحجّ القابلة لذلك، كالطواف و السعي و الرمي و الذبح، لا الإحرام و الوقوف و المبيت بمنى و الحلق، و يشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها، و قدّرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. و الحمل جائز في الطواف و السعي و يحتسب لهما، إلّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه. و لو تعذّرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه و في الصلاة، و في استنابة الحائض عندي تردّد.

و يجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك و كان الحجّ ندبا، أو واجبا مخيّرا كالنذر المطلق و حجّ متساوي الإقامة بمكّة و غيرها، و إلّا فلا، و جوّز الشيخ [4] العدول إلى الأفضل مطلقا، و لو عدل إلى المفضول أو إلى الحجّ عن العمرة أو بالعكس و تعيّن الزمان بطل. و لو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه، و لا يسقط فرضه المستأجر عليه و لا اجرة،


[1] المبسوط: ج 1 ص 325.

[2] في باقي النسخ: المندوب.

[3] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 123.

[4] المبسوط: ج 1 ص 324.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست