نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 322
و لو قلنا بوجوب تقديم حجّة الإسلام من المنوب إمّا لسبق وجوبها أو
مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر، و لو تقدّم نائب المنذورة فقضيّة كلام
الشيخ[1] وقوعها عن حجّة الإسلام، و
يستحقّ الأجرة على إشكال، أقربه ذلك، لإتيانه بما استؤجر له، و القلب من فعل
الشارع، و حينئذ تنفسخ إجارة الآخر.
و يجوز أن
ينوب الواحد في النسك المندوبة[2] عن جماعة، و لا
يجوز في الواجب، فلو فعل عنهم لم يقع لهم، و في وقوعها لنفسه تردّد لرواية أبي
حمزة[3]، و لأنّه لم ينو عن نفسه. و لو اشتركوا في نذر حجّ مشترك
صحّ من النائب الواحد و إن كان واجبا على الجماعة.
و تجوز
النيابة في أبعاض الحجّ القابلة لذلك، كالطواف و السعي و الرمي و الذبح، لا
الإحرام و الوقوف و المبيت بمنى و الحلق، و يشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها،
و قدّرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف. و الحمل جائز في الطواف و السعي و يحتسب
لهما، إلّا أن يستأجره على حمله لا في طوافه. و لو تعذّرت الطهارة عليه في الطواف
استناب فيه و في الصلاة، و في استنابة الحائض عندي تردّد.
و يجب أن
يأتي بالنوع المشترط عليه، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد المستأجر ذلك و كان
الحجّ ندبا، أو واجبا مخيّرا كالنذر المطلق و حجّ متساوي الإقامة بمكّة و غيرها، و
إلّا فلا، و جوّز الشيخ[4] العدول إلى الأفضل مطلقا، و لو عدل إلى
المفضول أو إلى الحجّ عن العمرة أو بالعكس و تعيّن الزمان بطل. و لو استأجره مطلقا
وقع عن المنوب عنه، و لا يسقط فرضه المستأجر عليه و لا اجرة،