responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318

و لو نذر المستطيع الصرورة أن يحجّ في عامه غير حجّة الإسلام لم ينعقد ما دام مستطيعا، و إن قصد مع فقد الاستطاعة و زالت صحّ، و لو خلا عن القصد فالأقرب المراعاة، فإن تمّت الاستطاعة لغا النذر، و إلّا صحّ.

و الظاهر أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا، و ظاهر الأصحاب تقديم حجة الإسلام مطلقا و صرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلّا أن يعيّن سنة للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجّ النذر.

و لو حجّ الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة [1] و اختاره الشيخ [2]، و الأقرب عدمه، و تحمل الرواية على من قصد مطلق الحجّ. و قال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد [3]: لا يشترط في وجوب حجّ النذر الاستطاعة بالمال إلّا أن يشترطها، و في المبسوط [4] و غيره: لا يراعى في صحّة النذر شروط حجّة الإسلام فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد و الراحلة.

و من مات و عليه حجّة الإسلام و النذر أخرجتا من صلب ماله على الأصحّ، و مع القصور إلّا عن واحدة تصرف في حجّة الإسلام، و يستحبّ للوليّ أن يحجّ عنه للنذر، و قد يظهر من كلام ابن الجنيد [5] الوجوب، و لو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم، فإن مات الناذر استؤجر عنه من الأصل، و لو مات الولد قبل التمكّن فالأقرب السقوط، و لو مات بعده وجب القضاء، و الظاهر مراعاة التمكّن في‌


[1] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ج 8 ص 49.

[2] تهذيب الأحكام: في باب الزيادات من كتاب الحجّ ج 5 ص 406.

[3] الجامع للشرائع: ص 174.

[4] المبسوط: ج 1 ص 296.

[5] المختلف: ج 1 ص 259.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست