نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 318
و لو نذر المستطيع الصرورة أن يحجّ في عامه غير حجّة الإسلام لم
ينعقد ما دام مستطيعا، و إن قصد مع فقد الاستطاعة و زالت صحّ، و لو خلا عن القصد
فالأقرب المراعاة، فإن تمّت الاستطاعة لغا النذر، و إلّا صحّ.
و الظاهر
أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة، فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر،
فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجّة الإسلام أيضا، و ظاهر الأصحاب
تقديم حجة الإسلام مطلقا و صرف الاستطاعة بعد النذر إليها، إلّا أن يعيّن سنة
للنذر فيصرف الاستطاعة فيها إلى حجّ النذر.
و لو حجّ
الناذر عن غيره أجزأ في صحيح رفاعة[1] و اختاره الشيخ[2]، و الأقرب
عدمه، و تحمل الرواية على من قصد مطلق الحجّ. و قال الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد[3]: لا يشترط
في وجوب حجّ النذر الاستطاعة بالمال إلّا أن يشترطها، و في المبسوط[4] و غيره: لا
يراعى في صحّة النذر شروط حجّة الإسلام فينعقد نذر من ليس بواجد للزاد و الراحلة.
و من مات و
عليه حجّة الإسلام و النذر أخرجتا من صلب ماله على الأصحّ، و مع القصور إلّا عن
واحدة تصرف في حجّة الإسلام، و يستحبّ للوليّ أن يحجّ عنه للنذر، و قد يظهر من
كلام ابن الجنيد[5] الوجوب، و لو نذر الحجّ بولده أو عنه لزم، فإن مات
الناذر استؤجر عنه من الأصل، و لو مات الولد قبل التمكّن فالأقرب السقوط، و لو مات
بعده وجب القضاء، و الظاهر مراعاة التمكّن في
[1]
وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج و شرائطه ح 3 ج 8 ص 49.
[2] تهذيب
الأحكام: في باب الزيادات من كتاب الحجّ ج 5 ص 406.