نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 312
و يصرف العقار و البضاعة في الاستطاعة و إن التحق بالمساكين، إلّا أن
يشترط الرجوع إلى كفاية. و لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلا
إذا كان عند سير الوفد. و لو حجّ المستطيع متسكّعا أو في نفقة غيره أو بمال مغصوب
أجزأ[1]، و لو طاف أو سعى على
مغصوب أو كان ثمن الهدي أو ثوب الإحرام مغصوبا مع الشراء بالعين لم يجزئ.
و المعتبر
في الراحلة ما يناسبه و لو محملا إذا عجز عن القتب، و لا يكفي علوّ منصبه في
اعتبار المحمل أو الكنيسة، فإنّ النبي و الأئمّة عليهم السلام حجّوا على الزوامل.
و الآلات و الأوعية من الاستطاعة.
و يجب حمل
الزاد و العلف و لو كان طول الطريق، و لم يوجب الشيخ[2] حمل الماء زيادة
عن مناهله المعتادة، و لو زادت الأثمان عن المعتاد و تمكّن منها فالأولى الوجوب. و
لا يجب تحصيل الاستطاعة بإجارة أو تزويج أو تكسّب و إن سهل.
و المعضوب
لو بذل له النيابة عنه لم يجب عليه أمره عند الشيخ[3]، و لا
يستقرّ بتركه و إن وثق بوعده، سواء كان الباذل ولدا أو لا، أهلا للمباشرة أو لا،
مستطيعا أو لا، مشغولا بحجّة الإسلام أو لا، و سواء كان المعضوب آيسا من البرء أو
لا، ذا مال أو لا، إلا أن نقول بوجوب الاستنابة عليه و هو الأقوى، و بوجوب قبول
البذل على غير المغصوب و هو المشهور، فيجب أمره هنا على تردّد، و لو امتنع أمره
الحاكم.
و لو حجّ عن
المعضوب فبرأ حجّ ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، و الأقرب أنّ وجوب الاستنابة
فوريّ إن يئس من البرء، و إلّا استحبّ الفور،