responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 313

و في حكم المعضوب المريض و الهرم و الممنوع بعدو، سواء كان قد استقرّ عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس [1] حيث قال: لا تجب إلّا مع سبق الاستقرار.

و لو بذل للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيّان على قبول الصحيح و أولى بالمنع، و يلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، و لو وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى.

فرع:

لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة، و لو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمرّ الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء.

درس 82

و خامسها: أن يكون له ما يموّن به عياله حتّى يرجع

إذا كانوا واجبي النفقة، لأنّ حقّ الآدمي مقدّم، و لرواية أبي الربيع الشامي [2].

و سادسها: الصحّة من المرض و العضب،

و هو شرط في الوجوب البدني لا الماليّ، و لو لم يتضرّر بالركوب وجب.

و سابعها: تخلية السرب،

فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظنّ على ذلك. و لو احتاج إلى خفارة أو مال للعدوّ وجب مع المكنة‌


[1] السرائر: ج 1 ص 516.

[2] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 2 ج 8 ص 24.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست