نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 313
و في حكم المعضوب المريض و الهرم و الممنوع بعدو، سواء كان قد استقرّ
عليه الوجوب أو لا، خلافا لابن إدريس[1] حيث قال: لا تجب إلّا مع سبق الاستقرار.
و لو بذل
للمعضوب الفقير مال يكفي للنيابة، ففي وجوب قبوله وجهان مبنيّان على قبول الصحيح و
أولى بالمنع، و يلزم من وجوب قبول المال وجوب قبول بذل النيابة بطريق الأولى، و لو
وجب عليه الحجّ بإفساد أو نذر فهو كحجّة الإسلام بل أقوى.
فرع:
لو استناب
المعضوب فشفي انفسخت النيابة، و لو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام، فإن استمرّ
الشفاء حجّ ثانيا، و إن عاد المرض قبل التمكّن فالأقرب الإجزاء.
درس 82
و خامسها: أن يكون له ما
يموّن به عياله حتّى يرجع
إذا كانوا
واجبي النفقة، لأنّ حقّ الآدمي مقدّم، و لرواية أبي الربيع الشامي[2].
و سادسها: الصحّة من المرض
و العضب،
و هو شرط في
الوجوب البدني لا الماليّ، و لو لم يتضرّر بالركوب وجب.
و سابعها: تخلية السرب،
فيسقط مع
الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظنّ على ذلك. و لو احتاج إلى خفارة
أو مال للعدوّ وجب مع المكنة