نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 296
حسنة، و قضاء رمضان، و قضاء النذر المعيّن. و لو كان قد شرط فيه
التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. و أمّا بدل البدنة للمفيض
فالأحوط فيه التتابع.
و ذكر الشيخ[1] صوم الرقيق
في جناية الإحرام، و ذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة، و لا نصّ
فيه و لا في تتابعه. و قد روى الجعفريّ[2] عن أبي الحسن عليه
السلام إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفارة الظهار و القتل و اليمين.
و كل ثلاثة
وجب تتابعها و أخلّ به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلّا ثلاثة الهدي
إذا صام يومين و كان الثالث العيد فإنّه يبني، و في المبسوط[3] لم يشترط
فصل العيد، و أمّا الشهران أو الشهر[4] فكما مرّ. و في
رواية في التهذيب[5] يستأنف المريض، و تحمل على مرض غير موجب للإفطار، و لا
يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض و النفاس، و أمّا
السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.