responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296

حسنة، و قضاء رمضان، و قضاء النذر المعيّن. و لو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب. و أمّا بدل البدنة للمفيض فالأحوط فيه التتابع.

و ذكر الشيخ [1] صوم الرقيق في جناية الإحرام، و ذكر آخر صوم الأمة تجامع في الإحرام بدلا عن البدنة، و لا نصّ فيه و لا في تتابعه. و قد روى الجعفريّ [2] عن أبي الحسن عليه السلام إنّما الصيام الذي لا يفرّق كفارة الظهار و القتل و اليمين.

و كل ثلاثة وجب تتابعها و أخلّ به فالظاهر استئنافها سواء كان لعذر أو لا، إلّا ثلاثة الهدي إذا صام يومين و كان الثالث العيد فإنّه يبني، و في المبسوط [3] لم يشترط فصل العيد، و أمّا الشهران أو الشهر [4] فكما مرّ. و في رواية في التهذيب [5] يستأنف المريض، و تحمل على مرض غير موجب للإفطار، و لا يعذر بفجأة مثل رمضان أو العيد سواء علم أو لا، بخلاف فجأة الحيض و النفاس، و أمّا السفر الضروري فعذر إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم.


[1] الاقتصاد: ص 291.

[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 3 ج 7 ص 280.

[3] المبسوط: ج 1 ص 280.

[4] في باقي النسخ: و الشهر.

[5] التهذيب: ب 65 ح 862 ج 4 ص 285.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست