نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 295
بعض يوم. و قال ابن الجنيد[1]: لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقّه الفطر أفطر و كفّر، و يشكل
بأنّه إن كان كالأب فلا كفّارة و إلّا فلا إفطار.
درس 79 [في المضيّق و
المخيّر]
الصوم إمّا
مضيّق أي لا بدل له، و هو شهر رمضان إلّا في مثل الهرمين، و النذر إلّا مع العجز،
و الاعتكاف، و صوم كفّارة الجمع على الظاهر. و إمّا مخيّر ككفّارة رمضان، و أذى
الحلق، و خلف النذر و العهد و الاعتكاف، و ما تعلّق به النذر مخيّرا. و إمّا مرتّب
ككفّارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار، و جزاء الصيد على الأقرب، و بدل الهدي و
البدنة في الإفاضة من عرفات، و كفّارة قضاء رمضان على الأقوى، و ما تعلّق به النذر
ترتيبا. و إمّا مخيّر بعد الترتيب، و هي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه و هو
محلّ.
و كلّ الصوم
يلزم فيه التتابع إلّا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميّين[2]، و جزاء
الصيد إلّا بدل النعامة عند المفيد[3] و المرتضى[4] و سلّار[5]، و قال في
الصوم من المختلف[6]: المشهور أنّ فيها[7] شهرين
متتابعين، و السبعة في بدل الهدي خلافا للحسن[8] و الحلبيّ[9]، و عوّلا
على رواية[10]