responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295

بعض يوم. و قال ابن الجنيد [1]: لو حلف أن لا يفطر فسأله من يرى حقّه الفطر أفطر و كفّر، و يشكل بأنّه إن كان كالأب فلا كفّارة و إلّا فلا إفطار.

درس 79 [في المضيّق و المخيّر]

الصوم إمّا مضيّق أي لا بدل له، و هو شهر رمضان إلّا في مثل الهرمين، و النذر إلّا مع العجز، و الاعتكاف، و صوم كفّارة الجمع على الظاهر. و إمّا مخيّر ككفّارة رمضان، و أذى الحلق، و خلف النذر و العهد و الاعتكاف، و ما تعلّق به النذر مخيّرا. و إمّا مرتّب ككفّارة اليمين، و قتل الخطأ، و الظهار، و جزاء الصيد على الأقرب، و بدل الهدي و البدنة في الإفاضة من عرفات، و كفّارة قضاء رمضان على الأقوى، و ما تعلّق به النذر ترتيبا. و إمّا مخيّر بعد الترتيب، و هي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه و هو محلّ.

و كلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلّا خمسة: النذر المطلق خلافا لما ظهر من كلام الشاميّين [2]، و جزاء الصيد إلّا بدل النعامة عند المفيد [3] و المرتضى [4] و سلّار [5]، و قال في الصوم من المختلف [6]: المشهور أنّ فيها [7] شهرين متتابعين، و السبعة في بدل الهدي خلافا للحسن [8] و الحلبيّ [9]، و عوّلا على رواية [10]


[1] المختلف: ج 1 ص 250.

[2] المهذّب: ج 1 ص 198، الكافي في الفقه: ص 186.

[3] المقنعة: ص 435.

[4] الانتصار: ص 101.

[5] المراسم: ص 119.

[6] المختلف: ج 1 ص 238.

[7] في «م»: فيه.

[8] المختلف: ج 1 ص 238.

[9] الكافي في الفقه: ص 188.

[10] وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 170.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست