نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 294
و لو نذر الدهر صرف إلى غير المحرّم منه، و لو قصد المحرّم صحّ في
المحلّل، و قيل: يبطل رأسا. و لا يصوم سفره إلّا مع التقييد، و لا يحرم عليه
السفر، و لكنّ الأقرب وجوب الفدية بمدّ عن كلّ يوم كالعاجز عن صوم النذر على
الأصحّ لروايات في الكليني[1].
و لو عيّن
سنة سقط الأيّام المحرّمة أداء و قضاء و رمضان، و على القول بجواز نذره يدخل هنا
فتتعدّد الكفّارة، و لو نذر سنة مطلقة أتمّ بدلها و بدل شهر رمضان. و يجزئ في نذر
الشهر ما بين الهلالين و ثلاثون يوما.
و لو وجب
على ناذر الدهر قضاء رمضان قدّمه على النذر، فإن كان قد تعمّد سبب القضاء فالأقرب
الفدية عن النذر، و يحتمل سقوطها مع إباحة السبب كالسفر، لا مع تحريمه كمتعمّد
الإفطار. و لو وجب عليه كفّارة فهو عاجز عن الصوم، و لو نذر إلّا خمسة دائما فليس
بعاجز عن الصوم على الأصحّ، و لا يقدح في تتابع الكفّارة على الأصحّ لا في الشهر
الأوّل و لا الثاني.
و يجوز نذر
الصوم ممّن عليه صوم واجب، و يقدّم النذر إن عيّنه بزمان على ما في ذمّته من غير
تعيين زمان، و لو لم يعيّنه فالأقرب التخيير، نعم لو كان عليه قضاء من رمضان و
تضيّق قدّمه على النذر. و قال الحسن[2]: لا يجوز صوم النذر
و الكفّارة لمن عليه قضاء رمضان. و لو عيّن زمانا فاتّفق مريضا فالأقرب قضاؤه، و
كذا الحائض.
و لو حلف
على صيام يوم وجب، و كذا لو حلف على عدم الإفطار في الندب أو نذر، و في تمحّض هذا
للصوم نظر أقربه ذلك، فينوي الوجوب حينئذ. أمّا لو نذر إتمام الندب فهو صوم يوم[3] و ينعقد
على الأقرب، بخلاف ما لو نذر صوم