responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262

و يعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى، و في المسكين و ابن السبيل ما مرّ، و في اعتبار فقر اليتيم نظر، و لم يعتبره الشيخ [1] و ابن إدريس [2]، و كذا في اعتبار تعميم الأصناف، و أمّا [3] الأشخاص فيعمّ الحاضر.

و لا يجوز النقل إلى بلد آخر إلّا مع عدم المستحقّ كالزكاة، و مع وجود الإمام يصرف الكلّ إليه، فيعطي الجميع كفايتهم و الفاضل له و المعوز عليه، و أنكره ابن إدريس [4].

و في غيبته قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرّية و فقراء الإماميّة مستحبّا أو يوصى به، و الأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، و التخيير في نصيب الإمام بين الدفن و الإيصاء و صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، و هو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم و غرمهم و مهور نسائهم، فإن فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، و في وجوبه نظر، و الأقرب أنّ له الحمل مع وجود المستحقّ لطلب المساواة بين المستحقّين، و هم أولاد أبي طالب و العبّاس و الحارث و أبي لهب.

و ينبغي توفير الطالبيّين على غيرهم، و ولد فاطمة عليها السلام على الباقين، و لا يتجاوز بالإعطاء مئونة السنة و قضاء الدين، و يجوز المقاصّة بالخمس للحيّ و الميّت على الأقوى، لأنّ جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة و التكفين به.

و مصرف المختلط بالحرام و المعدن و الركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.

[في أحكام الأنفال]

و الأنفال للإمام عليه السّلام، و هي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 262.

[2] السرائر: ج 1 ص 496.

[3] في باقي النسخ: أمّا.

[4] السرائر: ج 1 ص 492.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست