نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 262
و يعتبر في الأصناف الإيمان لا العدالة على الأقوى، و في المسكين و
ابن السبيل ما مرّ، و في اعتبار فقر اليتيم نظر، و لم يعتبره الشيخ[1] و ابن إدريس[2]، و كذا في اعتبار تعميم الأصناف، و أمّا[3] الأشخاص فيعمّ الحاضر.
و لا يجوز
النقل إلى بلد آخر إلّا مع عدم المستحقّ كالزكاة، و مع وجود الإمام يصرف الكلّ
إليه، فيعطي الجميع كفايتهم و الفاضل له و المعوز عليه، و أنكره ابن إدريس[4].
و في غيبته
قيل: يدفن أو يسقط أو يصرف إلى الذرّية و فقراء الإماميّة مستحبّا أو يوصى به، و
الأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم، و التخيير في نصيب الإمام بين الدفن و الإيصاء و
صلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، و هو الفقيه العدل الإماميّ الجامع
لشرائط الفتوى، فيجب بسطه عليهم ما استطاع بحسب حاجتهم و غرمهم و مهور نسائهم، فإن
فضل عن الموجودين في بلده فله حمله إلى بلد آخر، و في وجوبه نظر، و الأقرب أنّ له
الحمل مع وجود المستحقّ لطلب المساواة بين المستحقّين، و هم أولاد أبي طالب و
العبّاس و الحارث و أبي لهب.
و ينبغي
توفير الطالبيّين على غيرهم، و ولد فاطمة عليها السلام على الباقين، و لا يتجاوز
بالإعطاء مئونة السنة و قضاء الدين، و يجوز المقاصّة بالخمس للحيّ و الميّت على
الأقوى، لأنّ جهة الغرم أقوى من جهة المسكنة و التكفين به.
و مصرف
المختلط بالحرام و المعدن و الركاز مصرف الباقي لا مصرف الزكاة.
[في أحكام الأنفال]
و الأنفال
للإمام عليه السّلام، و هي الأرض التي باد أهلها أو انجلوا عنها أو