responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261

و لو اتّجر بالمعدن أو الكنز خمّس ربحهما بعد المئونة.

السابع: كلّ ما اخرج بالغوص إذا بلغ قيمته دينارا

دفعة أو دفعات أعرض أو لا [1]، و كذا العنبر المأخوذ بالغوص، فلو [2] كان بغير غوص فالأقرب أنّه معدن. و صيد البحر يلحق بالمكاسب على الأصحّ، و في قول لا خمس فيه، و في وجه من الغوص، و الحق ابن الجنيد [3] النفل من الغنائم، و قال الشيخ [4]:

لا خمس فيه.

درس 69 [أصناف المستحقّين للخمس]

مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين بالأب، فهو بينه و بينهم نصفين، و في رواية ربعي [5] له خمس الخمس و الباقي لهم، و في أخرى [6] له الثلث، و ظاهر ابن الجنيد [7] أنّ سهم اللّه يليه الإمام، و سهم الرسول صلّى اللّه عليه و آله للأقرب إليه، و سهم ذوي القربى لهم، و نصف الخمس للثلاثة الباقية من المسلمين بعد كفاية اولي القربى و مواليهم المعتقين، و هو شاذّ، و أعطى المرتضى [8] المنسوب بامّه، و المفيد [9] و ابن الجنيد [10] بني المطّلب.


[1] في باقي النسخ: أعرض أوّلا أولا.

[2] في «ق»: و إن، و في «م» و «ز»: و لو.

[3] المختلف: ج 1 ص 203.

[4] المبسوط: ج 2 ص 68.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 3 ج 6 ص 356.

[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب قسمة الخمس ح 8 ج 6 ص 358.

[7] المختلف: ج 1 ص 204.

[8] المختلف: ج 1 ص 205.

[9] نفس المصدر السابق. ذكر قوله في رسالته الغريّة.

[10] المختلف: ج 1 ص 204.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست