و لا يتوقّف
الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس[2]، نعم يجوز تأخيره
احتياطا للمكلّف، و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في
التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل، و لو ملك قبل الحول ما يزيد على المئونة
دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل و التأخير. و مئونة الحجّ لا خمس فيها، نعم لو
اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس، و الأقرب أنّ الحول هنا
تامّ فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.
و المئونة
مأخوذة من تلاد المال في وجه، و من طارفه في وجه، و منهما بالنسبة في وجه، و لا
يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، و يجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح
في الحول الواحد، و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المئونة. و
لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.
الثالث: الحلال المختلط
بالحرام
و لا يعلم
صاحبه و لا قدره، و لم يذكره جماعة من الأصحاب، و لو علم صاحبه صالحه، و لو علم
قدره تصدّق به، و لو كان الخليط ممّا يجب فيه الخمس ففي تعدّده نظر، و لو علم
زيادته على الخمس خمّسه و تصدّق بالزائد في ظنّه.
الرابع: أرض الذمّي إذا
اشتراها من مسلم
و إن لم يكن
في أصلها الخمس، إمّا من رقبتها أو من ارتفاعها. و النيّة هنا غير معتبرة من
الذمّي، و في وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند
الأخذ و الدفع. و هذه
[1]
المختلف: ج 1 ص 203، و لم يصرّح المحقّق في كتبه الثلاثة الموجودة لدينا بالصمغ.
نعم قال في المعتبر ص 292: أو المائعة كالنفط و القار و الكبريت و لعلّه يقصد من
هذه شبه الصمغ.