نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 255
السّلام[1]:
داووا مرضاكم بالصدقة و ادفعوا البلاء بالدعاء و استنزلوا الرزق بالصدقة، و هي تقع
في يد الربّ قبل أن تقع في يد العبد.
[أحكام الصدقة]
و يستحبّ
للمريض أن يعطي السائل بيده و يؤمر بالدعاء له، و الصدقة عن الولد و يستحبّ بيده،
و التبكير بالصدقة لدفع شرّ يومه، و كذا في أوّل الليل للحاضر و المسافر. و يكره
ردّ السائل و لو كان على فرس و خصوصا ليلا، و ثواب إطعام الهوام و الحيتان عظيم. و
الصدقة تقضي الدين و تخلف بالبركة و تزيد المال، و أنّ التوسعة على العيال من أعظم
الصدقات، و يستحبّ زيادة الوقود لهم في الشتاء.
و تجوز على
الذمّي و إن كان أجنبيّا، و على المخالف إلّا الناصب، و منع الحسن[2] من الصدقة
على غير الذمّي[3] و لو كانت ندبا، و في رواية[4] في المجهول
حاله أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، و أكثر ما يعطى ثلثا درهم، و إعطاء السائل و
لو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقّها و إكثارها أفضل، و لو كثر السؤال أعطى ثلاثة و
تخيّر في الزائد، و ليؤمر السائل بالدعاء و لو كان كافرا، و الوكيل في الصدقة أحد
المتصدّقين و لو تعدّد.
و أفضل
الصدقة جهد المقلّ و هو الإيثار، و روي[5] أفضل الصدقة عن ظهر
غنى، و الجمع بينهما أنّ الإيثار على نفسه مستحبّ بخلافه على عياله. و يستحبّ
الصدقة[6] بالمحبوب و تكره بالخبيث، و الضيافة من أفضل الصدقة، و
كذا سقي الماء، و الحجّ عن الميّت و خصوصا الرحم، و بذل الجاه، و الكلمة الليّنة،
[1]
وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الصدقة ح 1 ج 6 ص 260.