responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256

و الصدقة على الرحم و العلماء و الأموات و ذرّية رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليكافئه و يشفع له، و إنظار المعسر، و الإهداء إلى الإخوان، و البدأة بها قبل السؤال، و تعجيلها و تصغيرها و سترها، و يجب شكر المنعم بها و يحرم كفرانها.

و يكره أن يتصدّق بجميع ماله إلّا مع وثوقه بالصبر و لا عيال له، و صدقة المديون بالمجحف، و الصدقة مع التضرّر بها و المنّ بها، و السؤال لغير اللّه، فمن فتح باب مسألة فتح اللّه عليه باب فقر، و قال زين العابدين عليه السّلام [1]: من سأل من غير حاجة اضطرّ إلى السؤال من حاجة، و إظهار الحاجة و شكاية الفقر، و لو اضطرّ إلى المسألة فلا كراهة.

و تملك بالإيجاب و القبول و القبض و إن كان بالفعل، و لا بدّ فيها من نيّة القربة، و لا يصحّ الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبيّ، و جوّز الشيخ الرجوع فيها و هو بعيد. و الصدقة سرّا أفضل، إلّا أن يتّهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به، أمّا الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.


[1] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 305.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست