responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250

الثالث: لو وهب له عبدا فقبله و تأخّر القبض عن الهلال بني على ملك الموهوب، و المشهور أنّه بالقبض، و لو مات المتّهب بعد القبول و قبل القبض، فعلى اشتراط القبض تبطل الهبة، و على عدمه يقبض الوارث.

الرابع: فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، و في الخلاف [1]: على البائع لأنّه لو تلف كان منه.

الخامس: فطرة المشترك على ملّاكه بالنسبة، و قيل: لا فطرة فيه.

و يستحبّ للفقير إخراجها و لو بصاع، و يديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد، ثمّ يتصدّق به على غيرهم. و لو ملك عبدا أو ولد له أو تزوّج بعد الهلال استحبّت إلى صلاة العيد، و المراد بالهلال دخول شوّال.

و يكفي في الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متّصلا بشوّال، سمعناه مذاكرة، و الأقرب أنّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة، و قيل: عشرة الأخير أو نصفه بل كلّه.

و وقتها يمتدّ إلى زوال الشمس يوم الفطر. و لا يقدّم على شوّال، و المشهور جوازها من أوّل شهر رمضان، و الأولى جعلها قرضا و احتسابها في الوقت، و قال المرتضى [2] و المفيد [3]: وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، و اختاره الشاميّون الثلاثة [4]، و الإجماع على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل. و لو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها سواء عزلها أو لا، و قال ابن إدريس [5]: تكون أداء.


[1] الخلاف: ج 1 ص 329.

[2] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 80.

[3] المقنعة: ص 249.

[4] الكافي في الفقه: ص 169، و المهذب: ج 1 ص 176، و الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 507.

[5] السرائر: ج 1 ص 470.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست