نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 250
الثالث: لو وهب له عبدا فقبله و تأخّر القبض عن الهلال بني على ملك
الموهوب، و المشهور أنّه بالقبض، و لو مات المتّهب بعد القبول و قبل القبض، فعلى
اشتراط القبض تبطل الهبة، و على عدمه يقبض الوارث.
الرابع:
فطرة العبد في خيار الثلاثة على المشتري، و في الخلاف[1]: على
البائع لأنّه لو تلف كان منه.
الخامس:
فطرة المشترك على ملّاكه بالنسبة، و قيل: لا فطرة فيه.
و يستحبّ
للفقير إخراجها و لو بصاع، و يديره على عياله بنيّة الفطرة من كلّ واحد، ثمّ
يتصدّق به على غيرهم. و لو ملك عبدا أو ولد له أو تزوّج بعد الهلال استحبّت إلى
صلاة العيد، و المراد بالهلال دخول شوّال.
و يكفي في
الضيف أن يكون عنده في آخر جزء من رمضان متّصلا بشوّال، سمعناه مذاكرة، و الأقرب
أنّه لا بدّ من الإفطار عنده في شهر رمضان و لو ليلة، و قيل: عشرة الأخير أو نصفه
بل كلّه.
و وقتها
يمتدّ إلى زوال الشمس يوم الفطر. و لا يقدّم على شوّال، و المشهور جوازها من أوّل
شهر رمضان، و الأولى جعلها قرضا و احتسابها في الوقت، و قال المرتضى[2] و المفيد[3]: وقتها
طلوع الفجر من يوم الفطر إلى قبل صلاة العيد، و اختاره الشاميّون الثلاثة[4]، و الإجماع
على أن إخراجها يوم الفطر قبل الصلاة أفضل. و لو خرج وقتها فالأقرب وجوب قضائها
سواء عزلها أو لا، و قال ابن إدريس[5]: تكون أداء.