نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 246
[في أحكام متفرقة]
و لو
اقترضها غنيّا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب. و لو تسلّف الساعي
بإذن المستحقّ و هلكت فمن مال المستحقّ، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنّها
من ماله، و لو أذنا قال الشيخ[1]: تكون منهما.
و لو اختلفا
في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ، فإن اختلفا فيه حلف المالك و استعادها، و لو
قال: هذه صدقة ثمّ قال: أردت القرض، فالأقرب عدم السماع، فإن ادّعى علم القابض
أحلفه، فإن نكل حلف المالك و استعادها.
و يجب دفع
الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب و إلّا استحبّ، و في الغيبة إلى الفقيه
المأمون و خصوصا الأموال الظاهرة، و أوجب المفيد[2] و الحلبيّ[3] حملها إلى
الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء. و مع الوجوب لو فرّقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء.
و يجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ، و قيل: يستحبّ.
و لا يجوز
نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن، و قيل: يكره و يضمن، و قيل:
يجوز بشرط
الضمان، و هو قويّ، و لو عدم المستحقّ و نقلها لم يضمن، و اجرة الاعتبار على
المالك، و يجوز للمالك تفرقتها[4] بنفسه و نائبه.
و تجب
النيّة عند الدفع إلى الوالي أو المستحقّ مشتملة على الوجوب أو الندب و كونها زكاة
مال أو فطرة أو صدقة، و لا يشترط تعيين المال، و لا يفتقر الساعي إلى نيّة أخرى
عند الدفع إلى الفقراء، و لو نوى المالك بعد الدفع فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين
أو تلفها و علم القابض بعدم النيّة. و يجب على الوكيل النيّة عند الدفع إلى
المستحقّ، و الأقرب وجوبها على الموكّل عند الدفع