responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246

[في أحكام متفرقة]

و لو اقترضها غنيّا أو فاسقا فصار عند الوجوب أهلا جاز الاحتساب. و لو تسلّف الساعي بإذن المستحقّ و هلكت فمن مال المستحقّ، بخلاف ما إذا كان المالك هو الآذن فإنّها من ماله، و لو أذنا قال الشيخ [1]: تكون منهما.

و لو اختلفا في كونها زكاة أو قرضا تبع اللفظ، فإن اختلفا فيه حلف المالك و استعادها، و لو قال: هذه صدقة ثمّ قال: أردت القرض، فالأقرب عدم السماع، فإن ادّعى علم القابض أحلفه، فإن نكل حلف المالك و استعادها.

و يجب دفع الزكاة إلى الإمام أو نائبه مع الطلب و إلّا استحبّ، و في الغيبة إلى الفقيه المأمون و خصوصا الأموال الظاهرة، و أوجب المفيد [2] و الحلبيّ [3] حملها إلى الإمام فنائبه فالفقيه ابتداء. و مع الوجوب لو فرّقها بنفسه فالأجود عدم الإجزاء. و يجب على الإمام الدعاء لصاحبها عند الأخذ، و قيل: يستحبّ.

و لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن، و قيل: يكره و يضمن، و قيل:

يجوز بشرط الضمان، و هو قويّ، و لو عدم المستحقّ و نقلها لم يضمن، و اجرة الاعتبار على المالك، و يجوز للمالك تفرقتها [4] بنفسه و نائبه.

و تجب النيّة عند الدفع إلى الوالي أو المستحقّ مشتملة على الوجوب أو الندب و كونها زكاة مال أو فطرة أو صدقة، و لا يشترط تعيين المال، و لا يفتقر الساعي إلى نيّة أخرى عند الدفع إلى الفقراء، و لو نوى المالك بعد الدفع فالأقرب الإجزاء مع بقاء العين أو تلفها و علم القابض بعدم النيّة. و يجب على الوكيل النيّة عند الدفع إلى المستحقّ، و الأقرب وجوبها على الموكّل عند الدفع‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 228.

[2] المقنعة: ص 252.

[3] الكافي في الفقه: ص 172.

[4] في «ز» و «ق»: تفريقها.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست