نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 241
هو كمن يمتنع من أداء ما يجب[1] عليه، و يحمل على الكراهيّة، إلّا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.
و العاملون،
و هم السعاة في تحصيلها جباية و كتابة و حسابا و حفظا و دلالة.
و المؤلّفة
قلوبهم، و هم كفّار يستمالون بها إلى الجهاد، و قال ابن الجنيد[2]:
هم
المنافقون، و في مؤلّفة الإسلام قولان، أقربهما أنّهم يأخذون من سهم سبيل اللّه.
وَ
فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون و العبيد في الشدّة، و في جواز شراء
العبد منها بغير شدّة، أو ليكفّر به في المرتّبة أو المخيّرة مع العجز خلاف، و
يجوز صرفها إلى المكاتب و إلى سيّده بعد حلول النجم، و قبله إذا لم يجد ما يصرفه
في كتابته.
و يقبل قوله
في المكاتبة إلّا أن يكذّبه السيّد، و لو دفعه في غيرها ارتجع.
و الغارمون،
و هم المدينون في غير معصية و لا يتمكّنون من القضاء، و لو كان في معصية جاز من
سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، و لو جهل الحال فالمرويّ[3] المنع. و يجوز
الدفع إلى ربّ الدين بغير إذن الغارم و بعد وفاته. و دين واجب النفقة و غيره سواء
إلّا ما يجب قضاؤه منه. و يجوز مقاصّة المستحقّ حيّا و ميّتا إذا لم يترك ما يصرف
في دينه، و قيل: و إن ترك مع تلف المال، و إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين و إن كان
غنيّا.
و في سبيل
اللّه، و هو الجهاد سواء كان الغازي متطوّعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، و الأقرب
إلحاق القرب به، كعمارة المساجد و الربط و معونة الحاجّ و الزائرين.
و ابن
السبيل، و هو المنقطع به في غير بلده و إن كان غنيّا في بلده، فيأخذ