responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241

هو كمن يمتنع من أداء ما يجب [1] عليه، و يحمل على الكراهيّة، إلّا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.

و العاملون، و هم السعاة في تحصيلها جباية و كتابة و حسابا و حفظا و دلالة.

و المؤلّفة قلوبهم، و هم كفّار يستمالون بها إلى الجهاد، و قال ابن الجنيد [2]:

هم المنافقون، و في مؤلّفة الإسلام قولان، أقربهما أنّهم يأخذون من سهم سبيل اللّه.

وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون و العبيد في الشدّة، و في جواز شراء العبد منها بغير شدّة، أو ليكفّر به في المرتّبة أو المخيّرة مع العجز خلاف، و يجوز صرفها إلى المكاتب و إلى سيّده بعد حلول النجم، و قبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته.

و يقبل قوله في المكاتبة إلّا أن يكذّبه السيّد، و لو دفعه في غيرها ارتجع.

و الغارمون، و هم المدينون في غير معصية و لا يتمكّنون من القضاء، و لو كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، و لو جهل الحال فالمرويّ [3] المنع. و يجوز الدفع إلى ربّ الدين بغير إذن الغارم و بعد وفاته. و دين واجب النفقة و غيره سواء إلّا ما يجب قضاؤه منه. و يجوز مقاصّة المستحقّ حيّا و ميّتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه، و قيل: و إن ترك مع تلف المال، و إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين و إن كان غنيّا.

و في سبيل اللّه، و هو الجهاد سواء كان الغازي متطوّعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، و الأقرب إلحاق القرب به، كعمارة المساجد و الربط و معونة الحاجّ و الزائرين.

و ابن السبيل، و هو المنقطع به في غير بلده و إن كان غنيّا في بلده، فيأخذ‌


[1] في «م» و «ز»: وجب.

[2] المختلف: ج 1 ص 181.

[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدين و القرض ح 3 ج 13 ص 91.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست