نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240
النصاب و لا الحول، و المخرج ربع العشر. و لا زكاة في الفرش و الآنية
و الأقمشة للقنية، و روى شعيب[1] عن الصادق عليه السلام: كلّ شيء جرّ عليك المال فزكّه و ما ورثته
أو اتهبته فاستقبل به، و روى عبد الحميد[2] عنه عليه السّلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأوّل زكّاهما عند
حول الأوّل.
و فيهما
دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة و غيرها، إلّا السخال، ففي
رواية زرارة[3] عنه عليه السّلام حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج، و
روى رفاعة[4] عنه لا عشر في الخراجيّة. و في إجزاء ما يأخذه الظالم
زكاة قولان أحوطهما الإعادة.
درس 64 أصناف المستحقّين للزكاة
ثمانية:
الفقراء و
المساكين، و يشملهما من لا يملك مئونة سنة له و لعياله، و قيل: من لا يملك نصابا و
لا قيمته، و المرويّ[5] أنّ المسكين أسوأ حالا. و يعطى ذو الدار و
الخادم و الدابّة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، و يمنع من يكتفي بكسبه و لو ملك
خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به و لو ملك سبعمائة درهم، و كذا ذو الصنعة و
الضيعة، و لو كان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ، و هل يأخذ تتمّة السنة أو
يسترسل الأخذ؟ قولان. و لو اشتغل بالفقه و محصّلاته عن التكسّب جاز الأخذ. و لو
تعفّف المستحقّ ففي رواية[6]
[1]
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 1 ج 6 ص 116.
[2] وسائل
الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 2 ج 6 ص 116.
[3] وسائل
الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 83.
[4] وسائل
الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الغلّات ح 2 ج 6 ص 132.
[5] وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 144.
[6] وسائل
الشيعة: ب 57 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 218.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 240