responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240

النصاب و لا الحول، و المخرج ربع العشر. و لا زكاة في الفرش و الآنية و الأقمشة للقنية، و روى شعيب [1] عن الصادق عليه السلام: كلّ شي‌ء جرّ عليك المال فزكّه و ما ورثته أو اتهبته فاستقبل به، و روى عبد الحميد [2] عنه عليه السّلام إذا ملك مالا آخر في أثناء حول الأوّل زكّاهما عند حول الأوّل.

و فيهما دلالة على أنّ حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة و غيرها، إلّا السخال، ففي رواية زرارة [3] عنه عليه السّلام حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج، و روى رفاعة [4] عنه لا عشر في الخراجيّة. و في إجزاء ما يأخذه الظالم زكاة قولان أحوطهما الإعادة.

درس 64 أصناف المستحقّين للزكاة ثمانية:

الفقراء و المساكين، و يشملهما من لا يملك مئونة سنة له و لعياله، و قيل: من لا يملك نصابا و لا قيمته، و المرويّ [5] أنّ المسكين أسوأ حالا. و يعطى ذو الدار و الخادم و الدابّة مع الحاجة أو اعتياده لذلك، و يمنع من يكتفي بكسبه و لو ملك خمسين، كما لا يمنع من لا يكتفي به و لو ملك سبعمائة درهم، و كذا ذو الصنعة و الضيعة، و لو كان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ، و هل يأخذ تتمّة السنة أو يسترسل الأخذ؟ قولان. و لو اشتغل بالفقه و محصّلاته عن التكسّب جاز الأخذ. و لو تعفّف المستحقّ ففي رواية [6]


[1] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 1 ج 6 ص 116.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح 2 ج 6 ص 116.

[3] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 ج 6 ص 83.

[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الغلّات ح 2 ج 6 ص 132.

[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 144.

[6] وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 218.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست