responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230

درس 60 [ما يشترط في وجوب الزكاة]

يشترط أيضا في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه، لعدم التمكّن من التصرّف، و لو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل، و لو تحرّر بعضه وجب في نصيب الحرّيّة. و لا تجب في مال بيت المال و لا في الموهوب قبل القبض، و لا الوصيّة قبل الموت و القبول، و لا الغنيمة قبل القسمة و القبض و عزل الإمام كاف فيه على قول.

و إمكان التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّا، و المبيع بخيار للبائع يجري في الحول من حين العقد على الأصحّ، و الصداق من حين عقد النكاح، و الخلع من حين البذل و القبول، و الأُجرة من حين العقد و إن كان ذلك في معرض الزوال، و لا في الرهن مع عدم التمكّن من فكّه إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه، و لا يكفي في الرهن المستعار تمكّن المستعير من الفكّ.

و لا يجب في المال المغصوب و الضالّ و المجحود مع عدم الوصلة إليه، و لا في المال الغائب ما لم يكن في يد وكيله، و لو عادت هذه إليه استحبّ زكاتها لسنة، و لا في النفقة المخلّفة لعياله مع الغيبة و يجب مع الحضور، و قول ابن إدريس [1] بعدم الفرق مزيّف.

و لا يمنع الدين من وجوبها و لو لم يملك سوى وفائه، و لا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول، أمّا الردّة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، و إلّا فلا ما لم يقتل أو يمت، و في المبسوط [2]: أو ينتقل إلى دار الحرب. و ليس المنع من التصرّف هنا مانعا كما لا يمنع حجر السفه و المرض، و قال الشيخ [3]: يمنع حجر‌


[1] السرائر: ج 1 ص 447.

[2] المبسوط: ج 1 ص 204.

[3] المبسوط: ج 1 ص 224.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست