نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 230
درس 60 [ما
يشترط في وجوب الزكاة]
يشترط أيضا
في وجوبها الملك، فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه، لعدم التمكّن من التصرّف، و
لو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل، و لو تحرّر بعضه وجب في نصيب الحرّيّة. و لا تجب
في مال بيت المال و لا في الموهوب قبل القبض، و لا الوصيّة قبل الموت و القبول، و
لا الغنيمة قبل القسمة و القبض و عزل الإمام كاف فيه على قول.
و إمكان
التصرّف، فلا زكاة في الوقف و إن كان خاصّا، و المبيع بخيار للبائع يجري في الحول
من حين العقد على الأصحّ، و الصداق من حين عقد النكاح، و الخلع من حين البذل و
القبول، و الأُجرة من حين العقد و إن كان ذلك في معرض الزوال، و لا في الرهن مع
عدم التمكّن من فكّه إمّا لتأجيل الدين أو لعجزه، و لا يكفي في الرهن المستعار
تمكّن المستعير من الفكّ.
و لا يجب في
المال المغصوب و الضالّ و المجحود مع عدم الوصلة إليه، و لا في المال الغائب ما لم
يكن في يد وكيله، و لو عادت هذه إليه استحبّ زكاتها لسنة، و لا في النفقة المخلّفة
لعياله مع الغيبة و يجب مع الحضور، و قول ابن إدريس[1] بعدم الفرق
مزيّف.
و لا يمنع
الدين من وجوبها و لو لم يملك سوى وفائه، و لا الكفر، نعم لو أسلم استأنف الحول،
أمّا الردّة فإن كانت عن فطرة انقطع الحول، و إلّا فلا ما لم يقتل أو يمت، و في
المبسوط[2]: أو ينتقل إلى دار الحرب. و ليس المنع من التصرّف هنا
مانعا كما لا يمنع حجر السفه و المرض، و قال الشيخ[3]: يمنع حجر