responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231

المفلّس [1].

و في وجوبها في الدين مع استناد التأخير إلى المدين قولان: أقربهما السقوط، نعم يستحبّ زكاته لسنة بعد عوده. و لو شرط المقترض الزكاة على المقرض فالوجه بطلان الشرط، و الأقرب إبطال الملك أيضا، و لو تبرّع المقرض بالإخراج عن المديون فالوجه اشتراط إذنه في الإجزاء.

و إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب كالإسلام، فلو تلف النصاب قبل التمكّن من الأداء فلا ضمان، و لو تلف البعض فبالنسبة، و كذا لو تلف قبل الإسلام أو بعده و لم يحل الحول. و لا تسقط الزكاة بالموت بعد الحول، و في سقوطها بأسباب الفرار قولان: أشبههما السقوط.

فروع [زكاة الصداق]

في الصداق [2] لو تشطّر قبل الدخول و بعد الحول فالزكاة عليها، و في جواز القسمة هنا نظر أقربه الجواز و ضمانها، و به قطع في المبسوط [3]، فلو تعذّر أخذ الساعي من نصيب الزوج و رجع الزوج عليها، و لا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلّق قبل إمكان الأداء، لرجوع العوض إليها.

الثاني: لو استردّ المهر بردّتها بعد الحول فالزكاة عليها، و يقدّم حقّ الزكاة و تغرمه للزوج، و لو كان المهر حيوانا أو نقدا في الذمّة فلا زكاة عليها في الموضعين على الأقرب.

الثالث: لو طلّقها بعد الإخراج من العين غرمت له نصف المخرج، و لا ينحصر حقّه في الباقي خلافا للمبسوط [4].


[1] في «م»: الفلس.

[2] في «ز» الأول: في الصداق.

[3] المبسوط: ج 1 ص 208.

[4] المبسوط: ج 1 ص 207- 208.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست