نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 211
قصّر، و في الاكتفاء بخروج الوقت على العزم، أو الشروع في الصوم، أو
بالصلاة التامّة في أحد الأربعة، أو بإتمام الصلاة ناسيا نظر، و لو رجع في أثنائها
قصّر ما لم يركع في الثالثة، و لو نوى المقام في أثنائها أتمّها.
السادس: عدم
وصوله إلى منزل له فيه ملك و استيطان ستّة أشهر و لو متفرّقة، و الأقرب اعتبار
كونه ممّن يصلّي تماما فيها، و في اعتبار كونه بنيّة الإقامة نظر. و تظهر الفائدة
لو صلّى تماما بعد مضي ثلاثين يوما و لم ينو الإقامة، أو صلّى تماما في أحد
الأربعة و له فيها منزل، أو صلّى تماما ناسيا و خرج الوقت، أو صلّى تماما لكثرة
السفر، أو لكونه عاصيا في سفره[1] أمّا لو نوى المقام
فصلّى صلاة على التمام ثمّ بدا له فاستمرّ على التمام، فالأقرب احتسابه من ستّة
الأشهر.
و لا يشترط
كون الملك صالحا للسكنى، بل يكفي الضيعة بل النخلة، و استيطان كلّ ما يعدّ من
البلد، و الظاهر أنّ حدّه محلّ الترخّص. و اشترط بعضهم بقاء الملك فلو خرج عنه
ساوي غيره، و بعض المعاصرين سبق الملك على الاستيطان فلو تأخّر لم يعتدّ به، و هما
قريبان.
و من اتّخذ
بلدا دار إقامته فالأقرب إلحاقه بالملك. و لا يكفي الوقف العامّ[2] كالربط و
المساجد و المدارس في الملك، أمّا الوقف الخاصّ فالأقرب الاكتفاء به. و لو شكّ في
المقام قدر النصاب فالأصل العدم.
[حكم كثير السفر]
السابع: أن
لا يكثر السفر، فيتمّ المكاري و الملّاح و البريد و الراعي و التاجر إذا صدق
الاسم، و هو بالثالثة على الأقرب، و قال ابن إدريس[3]: أصحاب
الصنعة كالمكاري و الملّاح و التاجر يتمّون في الاولى، و من لا صنعة له في