responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212

الثالثة، و في المختلف [1]: الإتمام في الثانية مطلقا.

و لو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده أو في بلده و إن لم ينو قصّر، و كذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده و إن لم ينو.

فروع ثلاثة:

الأوّل: لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر و النبت، فالأقرب التقصير [2]، لتعليل إتمامه في الرواية [3] بهما، و يمكن ذلك في الملّاح، لتعليل إتمامهم بأنّ بيوتهم معهم [4]، بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات، فلو سافروا لغيرها قصّروا.

الثاني: لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بدّ من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان ذلك صنعة لهم أم لا.

الثالث: لو تردّد في قرى دون المسافة فكلّ مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه و ما لا فلا، نعم لو كمل له عشرة متفرّقة في بلده قصّر، و اجتزأ الشيخ [5] بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار، و ليس بقويّ، و اجتزأ ابن الجنيد [6] في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيّام أيضا، و هو متروك، و رواية محمد بن مسلم [7] به محمولة على المقام بالأربعة.

الثامن: أن يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها،


[1] المختلف: ج 1 ص 163.

[2] في باقي النسخ: القصر.

[3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 516.

[4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516.

[5] النهاية: ص 122.

[6] المختلف: ج 1 ص 164.

[7] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 527.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست