نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 212
الثالثة، و في المختلف[1]: الإتمام في الثانية مطلقا.
و لو أقام
أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده أو في بلده و إن لم ينو قصّر، و كذا
يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده و إن لم ينو.
فروع ثلاثة:
الأوّل: لو
سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر و النبت، فالأقرب التقصير[2]، لتعليل
إتمامه في الرواية[3] بهما، و يمكن ذلك في الملّاح، لتعليل إتمامهم بأنّ
بيوتهم معهم[4]، بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات، فلو
سافروا لغيرها قصّروا.
الثاني: لو
سافروا بعد إقامة العشرة فلا بدّ من الكثرة المعتبرة ابتداء، سواء كان ذلك صنعة
لهم أم لا.
الثالث: لو
تردّد في قرى دون المسافة فكلّ مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه و ما لا فلا، نعم
لو كمل له عشرة متفرّقة في بلده قصّر، و اجتزأ الشيخ[5] بإقامة
خمسة في تقصير صلاة النهار، و ليس بقويّ، و اجتزأ ابن الجنيد[6] في الخروج
عن السفر بإقامة خمسة أيّام أيضا، و هو متروك، و رواية محمد بن مسلم[7] به محمولة
على المقام بالأربعة.
الثامن: أن
يستوعب السفر الوقت، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها،