نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 208
أنّ ذكرهما: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد،
أو بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»، و
يتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً، و يسلّم التسليم المخرج من الصلاة، و قال الحلبيّ[1]: يخرج منهما بالتسليم على النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله.
و الأقرب
فعلهما قبل الكلام، و لو أخّرهما أتى بهما بعد[2]، و ليستا
شرطاً في صحّة الصلاة خلافاً للخلاف[3]، و قد يريد به
تحتّم فعلهما. و الأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب، و وجوبهما
عليه و إن خلا الإمام عن السبب، و في الخلاف[4]: يحتمل
الإمام سهوا المأموم إجماعاً، و في المختلف[5]:
إن كان
شكّاً، جمعاً بين خبري منهال[6] بوجوبهما على
المأموم و حفص[7] بعدمه.
درس 54 [صلاة المسافر]
يجب قصر
الرباعيّة بحذف الأخيرتين إلّا في الأماكن الأربعة، و عمّم الصدوق[8] و شرط فيها
إقامة عشرة، و طرّد المرتضى[9] و ابن الجنيد[10] الحكم في
مشاهد الأئمّة عليهم السّلام، و ظاهرهما تحتمّ الإتمام[11] في هذه