responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207

السّلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، و هو متروك.

و نقل الشيخ [1] أنّهما يجبان في كلّ زيادة و نقصان، و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه إلّا رواية الحلبيّ [2] السالفة، و ليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشكّ في زيادة الركعات و نقصانها أو الشكّ في زيادة فعل أو نقصانه، و ذلك غير المدّعى. إلّا أن يقال بأولويّة المدّعى على المنصوص.

و فرّع الشيخ [3] عليه وجوبهما بزيادة النفل و نقصه، و أوجبهما الحلبيّ [4] للملحن [5] سهواً، و قال ابن الجنيد [6]: لو نسي القنوت قبل الركوع و بعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّده و سجد سجدتي السهو.

فرع:

لو تعدّد سبب السجود تعدّد ما لم يدخل في حدّ الكثرة، و قال ابن إدريس [7]: ما لم يتجانس.

و هما بعد التسليم، و قال ابن الجنيد [8]: للنقيصة قبله، لرواية صفوان [9]، و حملها الصدوق [10] على التقيّة. و يجب فيهما النيّة و ما يجب في سجود الصلاة، إلّا‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 155.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 327.

[3] الخلاف: ج 1 ص 155.

[4] الكافي في الفقه: ص 118.

[5] في «م» و «ز»: للحن.

[6] المختلف: ج 1 ص 140.

[7] السرائر: ج 1 ص 258.

[8] المختلف: ج 1 ص 142.

[9] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 315.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست