نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 207
السّلام إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كلّ صلاة فاسجد سجدتين
بغير ركوع، و هو متروك.
و نقل الشيخ[1] أنّهما
يجبان في كلّ زيادة و نقصان، و لم نظفر بقائله و لا بمأخذه إلّا رواية الحلبيّ[2] السالفة، و
ليست صريحة في ذلك، لاحتمالها الشكّ في زيادة الركعات و نقصانها أو الشكّ في زيادة
فعل أو نقصانه، و ذلك غير المدّعى. إلّا أن يقال بأولويّة المدّعى على المنصوص.
و فرّع
الشيخ[3] عليه وجوبهما بزيادة النفل و نقصه، و أوجبهما الحلبيّ[4] للملحن[5] سهواً، و
قال ابن الجنيد[6]: لو نسي القنوت قبل الركوع و بعده قنت قبل أن يسلّم في
تشهّده و سجد سجدتي السهو.
فرع:
لو تعدّد
سبب السجود تعدّد ما لم يدخل في حدّ الكثرة، و قال ابن إدريس[7]: ما لم
يتجانس.
و هما بعد
التسليم، و قال ابن الجنيد[8]: للنقيصة قبله،
لرواية صفوان[9]، و حملها الصدوق[10] على التقيّة. و يجب
فيهما النيّة و ما يجب في سجود الصلاة، إلّا