نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 193
الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة[1] عن الصادق عليه السّلام، و منع الحلبيّ[2] من القضاء مطلقاً.
و العدد
كالجمعة، و قال الحسن[3]: سبعة هنا. و الخطبتان بعدها، و تقديمهما
بدعة غير مجزئة، و هما سنّة في المشهور، و صفتهما كما مرّ. و يستحبّ ذكر الفطرة و
أحكامها في عيد الفطر، و الأُضحية و أحكامها في الأضحى، و الحثّ عليهما، و إمام
الحاجّ يذكر المناسك. و لو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. و وقتها ما بين طلوع
الشمس إلى الزوال.
و يستحبّ
تأخير صلاة الفطر عن الأضحى، و أن يطعم قبل خروجه فيه، و بعد عوده في الأضحى من
أُضحيته. و يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها، و يكره بعد طلوع[4] الفجر. و
الأقرب تحريم البيع و شبهه إذا قال المؤذّن: الصلاة.
و كيفيّتها
أنّها تصلّى ركعتين كسائر الصلوات، و يزيد تسع تكبيرات وجوباً في الأقوى، خمس
للركعة[5] الاولى و أربع للثانية[6]، و تسع
قنتات وجوباً بما سنح، و المرسوم أفضل.
[السنن في صلاة العيدين]
و سننها
الإصحار بها إلّا بمكّة، و قيل: و المدينة[7]، و يسقط الإصحار
بالمطر و شبهه، و خروج الإمام حافياً ماشياً بالسكينة و الوقار ذاكراً للّه تعالى
موصوفاً بما ذكرناه في الجمعة، و كذلك المأموم، و الجهر بالقراءة و القنوت، و
قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الاولى و الغاشية في
الثانية، أو
[1]
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.