responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193

الخطبة دون غيره، لصحيحة زرارة [1] عن الصادق عليه السّلام، و منع الحلبيّ [2] من القضاء مطلقاً.

و العدد كالجمعة، و قال الحسن [3]: سبعة هنا. و الخطبتان بعدها، و تقديمهما بدعة غير مجزئة، و هما سنّة في المشهور، و صفتهما كما مرّ. و يستحبّ ذكر الفطرة و أحكامها في عيد الفطر، و الأُضحية و أحكامها في الأضحى، و الحثّ عليهما، و إمام الحاجّ يذكر المناسك. و لو قلنا بوجوبهما لم نوجب القيام. و وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال.

و يستحبّ تأخير صلاة الفطر عن الأضحى، و أن يطعم قبل خروجه فيه، و بعد عوده في الأضحى من أُضحيته. و يحرم السفر بعد طلوع الشمس على المخاطب بها، و يكره بعد طلوع [4] الفجر. و الأقرب تحريم البيع و شبهه إذا قال المؤذّن: الصلاة.

و كيفيّتها أنّها تصلّى ركعتين كسائر الصلوات، و يزيد تسع تكبيرات وجوباً في الأقوى، خمس للركعة [5] الاولى و أربع للثانية [6]، و تسع قنتات وجوباً بما سنح، و المرسوم أفضل.

[السنن في صلاة العيدين]

و سننها الإصحار بها إلّا بمكّة، و قيل: و المدينة [7]، و يسقط الإصحار بالمطر و شبهه، و خروج الإمام حافياً ماشياً بالسكينة و الوقار ذاكراً للّه تعالى موصوفاً بما ذكرناه في الجمعة، و كذلك المأموم، و الجهر بالقراءة و القنوت، و قراءة الأعلى في الاولى و الشمس في الثانية، أو يقرأ الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، أو‌


[1] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.

[2] الكافي في الفقه: ص 154.

[3] المختلف: ج 1 ص 111.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[5] في «م» و «ق»: في الركعة.

[6] في «ق»: في الثانية.

[7] في باقي النسخ: و بالمدينة.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست