responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192

فرع:

لو سافر بعد الزوال لم يقصّر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.

درس 48 [في صلاة العيدين]

تجب صلاة العيدين بشرائط الجمعة، إلّا أنّها مع اختلالها تصلّى ندباً جماعة و فرادى، [و منع أبو الصلاح [1] من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب] [2] و كذا لو فاتت مع الإمام، و ظاهر الحسن [3] و الصدوق [4] سقوطها بفوات الإمام، لصحيحة [5] محمّد بن مسلم [6] عن أحدهما عليه السّلام، و قال عليّ بن بابويه [7] و ابن الجنيد [8]: يصلّي مع الشرائط ركعتين و مع اختلالها أربعاً، لما روي [9] عن عليّ عليه السّلام من فاتته فليصلّ أربعاً، ثمّ ابن بابويه [10] يجعلها بتسليمة، و ابن الجنيد [11] بتسليمتين.

و يشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة و المندوبتان فصاعداً. و لا تقضى مع الفوات وجوباً، و جوّزه الشيخ [12]، و استحبّه ابن إدريس [13]، و فصل ابن حمزة [14] بقضاء مستمع‌


[1] الكافي في الفقه: ص 154.

[2] ما بين المعقوفتين غير موجود في باقي النسخ.

[3] المختلف: ج 1 ص 113.

[4] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 13.

[5] في باقي النسخ: لصحيح.

[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة العيد ح 4 ج 5 ص 96.

[7] المختلف: ج 1 ص 114.

[8] المختلف: ج 1 ص 114.

[9] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99.

[10] المختلف: ج 1 ص 114.

[11] المختلف: ج 1 ص 114.

[12] المبسوط: ج 1 ص 169.

[13] السرائر: ج 1 ص 318.

[14] الوسيلة: ص 111.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست