نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 192
فرع:
لو سافر بعد
الزوال لم يقصّر في الزمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده.
درس 48 [في صلاة العيدين]
تجب صلاة
العيدين بشرائط الجمعة، إلّا أنّها مع اختلالها تصلّى ندباً جماعة و فرادى، [و منع
أبو الصلاح[1] من الجماعة مع فقد شرائط الوجوب][2] و كذا لو
فاتت مع الإمام، و ظاهر الحسن[3] و الصدوق[4] سقوطها
بفوات الإمام، لصحيحة[5] محمّد بن مسلم[6] عن أحدهما
عليه السّلام، و قال عليّ بن بابويه[7] و ابن الجنيد[8]: يصلّي مع
الشرائط ركعتين و مع اختلالها أربعاً، لما روي[9] عن عليّ
عليه السّلام من فاتته فليصلّ أربعاً، ثمّ ابن بابويه[10] يجعلها
بتسليمة، و ابن الجنيد[11] بتسليمتين.
و يشترط
فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين، فينعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة و
المندوبتان فصاعداً. و لا تقضى مع الفوات وجوباً، و جوّزه الشيخ[12]، و استحبّه
ابن إدريس[13]، و فصل ابن حمزة[14] بقضاء مستمع