نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 184
متضمّمة من غير تجاف، و إذا جلست بين السجدتين أو في التشهد ضمّت
فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت لم ترفع عجيزتها أوّلًا بل تعتمد على
جنبيها بيديها و تنسلّ انسلالًا، و الخنثى يتخيّر بين هيئة الرجل و المرأة، و كلّ
ذلك ندب.
[مستحبّات الصلاة]
و يستحبّ
الدعاء عند إرادة الصلاة بالمأثور، و الذهاب إلى المسجد بالسكينة و الوقار، و حفظ
القلب في الصلاة و علم ما يقول، و أن يخطر بباله أنّها صلاة مودّع. و يكره
الالتفات يميناً و شمالًا، و التثاؤب، و التمطّي، و العبث، و التنخّم، و الامتخاط،
و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التورّك حال القيام و هو أن يعتمد بيديه على وركيه،
و كذا يكره التراوح بين القدمين في القيام، و مسح وجهه من أثر السجود قبل الفراغ و
تركه بعده، و التأوّه بحرف، و مدافعة الحدث خبثاً كان أو ريحاً أو نوماً، و لبس
الخفّ الضيّق، و الإيماء و الإشارة إلّا لضرورة، فيومئ برأسه أو بيده أو يضرب إحدى
يديه على الأُخرى، و التنبيه بالتسبيح و التكبير و القرآن أولى، و في رواية
الحلبيّ[1] عن الصادق عليه السّلام الرجل يومئ بيديه و يشير برأسه و
المرأة تصفق بيدها، و كرّه أبو الصلاح[2] التجشّي.
و يستحبّ
التعقيب مؤكّداً، و ليبدأ بالتكبير ثلاثاً رافعاً بكلّ واحدة يديه إلى أُذنيه، ثمّ
التهليل، و الدعاء بالمأثور، و تسبيح الزهراء عليها السّلام من أفضله، و هو
التكبير أربع و ثلاثون ثمّ كلّ من التسبيح و التحميد[3] ثلاث و
ثلاثون، و الدعاء رافعاً يديه لنفسه و لوالديه و لإخوانه و للمؤمنين، و سؤال
الجنّة
[1]
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4 ص 1256.