نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 183
ثمّ يجب التسليم آخر الصلاة، و صورته: «السلام عليكم»، و عليه
الموجبون، و بعضهم أضاف «و رحمة اللّه و بركاته»، و هو أولى لرواية ابن أُذينة[1] عن الصادق عليه السّلام في صفة صلاة
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في السماء و أكثر القدماء على الخروج بقوله: السّلام
علينا و على عباد اللّه الصالحين، و عليها معظم الروايات[2]، مع فتواهم بندبيّتها، و منهم من قال: يخرج بالصلاة على
النبيّ و آله صلّى اللّه عليهم في التشهّد، و خيّر بعض المتأخّرين بين الصيغتين، و
لا بأس به. و يجب الجلوس بقدره، و الطمأنينة فيه، و مراعاة لفظه، و لا يجب نيّة
الخروج به.
و سننه
تقديم السّلام على النبيّ و سائر الأنبياء و الملائكة و الأئمّة، و إتباعه بالسلام
علينا و على عباد اللّه الصالحين، كلّ ذلك و هو لازم سمت القبلة منفرداً كان أو
غيره، فإذا تلفّظ بالسلام عليكم أومأ الإمام بها عن يمينه بصفحة وجهه، و المنفرد
بمؤخّر عينه، و المأموم يسلّم مرّتين عن جانبيه، و إن لم يكن على يساره أحد و لا
حائط اجتزأ بيمينه، و في رواية عليّ بن جعفر[3] عن أخيه
عليهما السّلام التسليم على الجانبين مرّتين مطلقاً، و يقصد المصلّي الأنبياء و
الملائكة و الحفظة و الأئمة عليهم السّلام، و المؤتمّ ينوي بالأُولى الردّ على
الإمام و يقصد بالثانية المأمومين.
درس 45 [أفعال المرأة في
الصلاة]
المرأة
كالرجل في جميع الأفعال إلّا ما سبق، و أنّها تجمع بين قدميها قائمة، و تضمّ
بيديها ثدييها، و تضع يديها في الركوع فوق ركبتيها، و تبدأ في الهوي بالركبتين قبل
اليدين، و بالجلوس قبل السجود، و تسجد لاطئة بالأرض
[1]
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 10 ج 4 ص 679.
[2] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب التسليم ج 4 ص 1012.
[3] وسائل
الشيعة: ب 2 من أبواب التسليم ح 2 ج 4 ص 1007.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 183