نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 157
مسجداً لنفسه و لم يقفه و لا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.
درس 33 [في السجود و
مواضعه]
لا يجوز
السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما ينبت منها ممّا لا يؤكل و لا يلبس، و لو خرج
عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، و لو اضطرّ سجد على القطن و الكتّان لا اختياراً
على الأصحّ، فإن تعذّر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فإن تعذّر فعلى كفّه.
و يجوز
السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود، و لو عملت بسيور اشترط وقوع
الجبهة على غير السيور، و يجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط، و لا كراهة
في السجود على المروحة و السواك و العود.
و لا يجوز
السجود على ما لا تتمكّن منه الجبهة كالرمل المنهال، و يستحبّ زيادة التمكّن و لا
بأس بالقرطاس، و يكره المكتوب منه للقارئ المبصر، و لو اتّخذ القرطاس من القطن أو
الكتّان أو الحرير لم يجز. و لو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من
لبنة رفعها، و إن كان لبنة فما دون جرّها.
و يكره
السجود على ما وضع على الثلج إلّا مع تلبّده، و لو كان ممّا لا تستقرّ عليه الجبهة
لم يجز.
و الواجب في
المساجد مسمّاها و الاستيعاب أفضل، و قدّر ابن بابويه[1] موضع
الجبهة بدرهم. و لا يجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على
أكبر سطوحها، و في رواية عمّار[2] مساواة النزول
العلوّ[3] فلا يجوز أن
[1]
من لا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه ج 1 ذيل الحديث 831 ص 269.
[2] وسائل
الشيعة: ب 11 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 964.