responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157

مسجداً لنفسه و لم يقفه و لا أذن بالصلاة فيه جاز له تغييره.

درس 33 [في السجود و مواضعه]

لا يجوز السجود بالجبهة إلّا على الأرض أو ما ينبت منها ممّا لا يؤكل و لا يلبس، و لو خرج عنها بالاستحالة كالمعدن لم يجز، و لو اضطرّ سجد على القطن و الكتّان لا اختياراً على الأصحّ، فإن تعذّر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج، فإن تعذّر فعلى كفّه.

و يجوز السجود على الخمرة المعمولة بخيوط يجوز عليها السجود، و لو عملت بسيور اشترط وقوع الجبهة على غير السيور، و يجوز السجود على ما هو حامله إذا كان بالشرط، و لا كراهة في السجود على المروحة و السواك و العود.

و لا يجوز السجود على ما لا تتمكّن منه الجبهة كالرمل المنهال، و يستحبّ زيادة التمكّن و لا بأس بالقرطاس، و يكره المكتوب منه للقارئ المبصر، و لو اتّخذ القرطاس من القطن أو الكتّان أو الحرير لم يجز. و لو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه فإن كان أعلى من لبنة رفعها، و إن كان لبنة فما دون جرّها.

و يكره السجود على ما وضع على الثلج إلّا مع تلبّده، و لو كان ممّا لا تستقرّ عليه الجبهة لم يجز.

و الواجب في المساجد مسمّاها و الاستيعاب أفضل، و قدّر ابن بابويه [1] موضع الجبهة بدرهم. و لا يجوز علوّ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة موضوعة على أكبر سطوحها، و في رواية عمّار [2] مساواة النزول العلوّ [3] فلا يجوز أن‌


[1] من لا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه ج 1 ذيل الحديث 831 ص 269.

[2] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 964.

[3] في «م» و «ز»: للعلوّ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست